حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيجعل عتقها مهرها، ثم يطلقها قبل أن يدخلبها، قال: ترد عليها نصف قيمتها تستسعيفيها».

و العلامة في المختلف قد احتج على مااختاره- من مذهب الصدوق- بأنها ملكت نفسهابالإصداق و عتقت فلا ترجع مملوكة بعدالعتق، قال: و كلام الشيخ إنما يتم لو قلناأن المرأة لا تملك جميع المهر بالعقد، بلتملك النصف به، و النصف الآخر بالدخول، ثمأجاب عن الأخبار الثلاثة المتقدمة بأنهاضعيفة السند، ثم قال: و الوجه أن يقال كماقال الصدوق: تستسعي في نصف قيمتها، لأننصفها يجري مجرى التالف من المهر المعين،أو تنتظر إلى أن يوسع الله تعالى عليها ويؤيد برواية عبد الله بن سنان، ثم ساقالرواية كما قدمنا، و عده الرواية مؤيدادون أن يعدها دليلا، كأنه لعدم صحتها عندهمع أنها كما عرفت صحيحة السند، لأن الشيخرواها عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بنسنان، و طريقه إلى الحسن بن محبوب صحيح كمانبهوا عليه، و أنت خبير بأن المسألة محلإشكال لتعارض هذه الأخبار، و عدم ظهور وجهللجمع بينها، و إن أمكن أن يقال بتخيرالمولى بين الأمرين لأنه ملك نصفهابالطلاق، كما لو أصدقها زوجته، و ملكهاأنفسها بالعتق كما يشير إليه كلامه معتسليمه فهو ملك متزلزل، إنما يستقربالدخول كما في غيره من المهور، و قوله: إنالحر لا يعود رقا مسلم بالنسبة إلى مناستقرت حريته لا مطلقا.

و لا يحضرني الآن كلام لأحد من أصحابنا فيالمقام غير ما نقلته عن العلامة فيالمختلف.

/ 639