حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
فيجعل عتقها مهرها، ثم يطلقها قبل أن يدخلبها، قال: ترد عليها نصف قيمتها تستسعيفيها».و العلامة في المختلف قد احتج على مااختاره- من مذهب الصدوق- بأنها ملكت نفسهابالإصداق و عتقت فلا ترجع مملوكة بعدالعتق، قال: و كلام الشيخ إنما يتم لو قلناأن المرأة لا تملك جميع المهر بالعقد، بلتملك النصف به، و النصف الآخر بالدخول، ثمأجاب عن الأخبار الثلاثة المتقدمة بأنهاضعيفة السند، ثم قال: و الوجه أن يقال كماقال الصدوق: تستسعي في نصف قيمتها، لأننصفها يجري مجرى التالف من المهر المعين،أو تنتظر إلى أن يوسع الله تعالى عليها ويؤيد برواية عبد الله بن سنان، ثم ساقالرواية كما قدمنا، و عده الرواية مؤيدادون أن يعدها دليلا، كأنه لعدم صحتها عندهمع أنها كما عرفت صحيحة السند، لأن الشيخرواها عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بنسنان، و طريقه إلى الحسن بن محبوب صحيح كمانبهوا عليه، و أنت خبير بأن المسألة محلإشكال لتعارض هذه الأخبار، و عدم ظهور وجهللجمع بينها، و إن أمكن أن يقال بتخيرالمولى بين الأمرين لأنه ملك نصفهابالطلاق، كما لو أصدقها زوجته، و ملكهاأنفسها بالعتق كما يشير إليه كلامه معتسليمه فهو ملك متزلزل، إنما يستقربالدخول كما في غيره من المهور، و قوله: إنالحر لا يعود رقا مسلم بالنسبة إلى مناستقرت حريته لا مطلقا.و لا يحضرني الآن كلام لأحد من أصحابنا فيالمقام غير ما نقلته عن العلامة فيالمختلف.