حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 28
نمايش فراداده

الامام أن يقتله، و لا يستتيبه» إلى غيرذلك من الأخبار، و يثبت المهر أيضا في هذهالصورة كما في سابقتها للعلة المتقدمة.

بقي هنا شي‏ء، و هو أنهم قالوا: لو كانارتداده عن فطرة و بانت منه فلو وطأها شبهةعليها فعليه مهر آخر للشبهة، و الظاهر أنهمما لا إشكال فيه.

و إن كان ارتداده عن ملة و كان بعد الدخولبها فإنه يقف نكاحه على العدة- كما تقدم-فإن رجع إلى الإسلام فيها استمر على نكاحهالأول، و إن بقي على ارتداده تبين انفساخالنكاح من حين الردة، و على هذا لو وطأهابشبهة على المرأة فإن رجع في العدة فلاشي‏ء عليه، لأن إسلامه كشف عن كونها زوجتهحال النكاح، و من ثم إنه بنى على العقدالأول.

و إن بقي على كفره حتى مضت العدة، فهل عليهمهر لو وطأ الشبهة زائدا على الأول أم لا؟قولان:

أولهما للشيخ، قال: لأن عدم عوده إلىالإسلام كشف عن بطلان النكاح بالردة فكانتكالأجنبية.

و قيل: لا يلزمه لهذا الوطي مهر لأنها فيحكم الزوجة و إن حرمت عليه و لهذا لو رجع لميفتقر إلى عقد جديد، بل يبني على الأول،فدل على بقاء حكمه و إن حصل التحريم، غايتهأن يكون الردة كالطلاق الرجعي، و هو لايوجب البينونة.

قال في المسالك: و لعل هذا أقوى، و الظاهرأنه بناء على ما اختاره في المسالك من أنهلا حد عليه لو وطأها لأنها في حكم الزوجة وإن كان ممنوعا من وطئها.

و أما على مذهب الشيخ فيشكل ذلك بماذكرنا، و ما ذكره من كونها بحكم الأجنبية،إلا أن يحمل كلامه على أنها بحكم الأجنبيةبالنسبة إلى المهر لوطء