أقول: و هذا هو ما دلت عليه رواية أبي بصيرالمذكورة، و الشيخ فرضها في الدين الذي هوثمن رقبتها، حملا للرواية على ذلك، وحينئذ فلا إشكال في بيعها لو مات الولد قبلالبلوغ، لأنه يجوز بيعها في حياته كما دلتعلى صحيحة عمر بن يزيد، فكيف بعد موته.
و ابن إدريس قد اعترض على الشيخ فقال: هذاغير واضح لأنا نبيعها في ثمن رقبتها فيحياة مولاها، فكيف بعد موته، و لأي شيءيجبر الولد بعد بلوغه على ثمنها، و لأيشيء يؤخر الدين، إلا أن شيخنا رجع عن هذافي عدة مواضع، و لا شك أن هذا خبر واحدأورده هنا إيرادا لا اعتقادا، انتهى.
و كلام ابن إدريس هو الموافق للمشهور منجواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها حيا كانالمولى أم ميتا، لما تقدم، إلا أنك قد عرفتأن الدليل لا تنهض بالعموم لحال الحياة.
و كيف كان فمقتضى عمل الشيخ بهذه الروايةهنا موافقة لما تقدم نقله في المختلف عنابن حمزة، و الوجه في الجمع بين الروايةالمذكورة و صحيحة عمر بن يزيد هو ما أشرناإليه من التخيير، و الله العالم.
و فيه مسائل:
لا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا بيعتالأمة ذات البعل، فإن بيعها طلاقها، ويتخير المشتري في الإجازة و الفسخ، والأصل في هذا الحكم الأخبار المستفيضة.
و منها ما رواه في الكافي في الصحيح إلىالحسن بن زياد و هو مشترك بين الثقة و غيره«قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنرجل اشترى جارية يطؤها، فبلغه أن لهازوجا، قال: يطؤها فإن بيعها طلاقها، و ذلكأنهما لا يقدران على شيء من أمرها إذابيعا».