حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
تحريم بيعها. إلا في ثمن رقبتها.و غاية ما يدل عليه هذا القول بناء على هذاالنقل، و كذا روايته هو أنها تنتقل إلىولدها و يكون ضامنا لقيمتها، يجب عليه بعدالبلوغ أداؤها، و ليس فيها ما يدل علىبيعها في غير ثمن رقبتها، ليكون مخالفا،بل ما دلت عليه الرواية هو الأوفقبالقواعد الشرعية، لأن المفروض أن مولاهامديون و لا مال سواها، و لا وارث سوىابنها، و قد تقرر أن التركة تنتقل إلىالوارث مع اختياره ضمان الدين، فالولد هناقد ورثتها بموت أبيه، فوجب انعتاقها عليهو وجب عليه أداء قيمتها في الدين، غايةالأمر أنه من حيث كونه صغيرا ينتظر بإخراجالدين من قيمتها إلى بلوغه، و أي منافاةعلى هذا التقدير، بين هذا القول و بينالقول المشهور، نعم في قوله في آخرالرواية «فإن مات ابنها قبل امه بيعت فيميراث الورثة إن شاء الورثة» إشكال، إلاأنه خارج عن موضع الاستدلال.و بالجملة فالرواية المذكورة لا تبلغ قوةالمعارضة للصحيحة المتقدمة لو ثبتالتعارض، فالعمل على الصحيحة المشارإليها لتأيدها زيادة على ما هي عليه بعملالأصحاب و فتواهم بها.هذا و لك أن تقول: إن الدين المذكور فيرواية أبي بصير مطلق فيحمل على ثمنرقبتها، و يكون الحكم فيه ما ذكر في الخبر،و على هذا يكون الجمع بينه و بين صحيحة عمربن يزيد المتقدمة التخيير فيما إذا ماتالمولى مشغول الذمة بقيمة الأمة، و لميخلف سواها بين بيعها و دفع ثمنها فيالدين، كما تدل عليه الصحيحة المذكورة، وبين التقويم على الولد كما دلت عليه روايةأبي بصير.و بما ذكرناه في معنى رواية أبي بصير صرحالشيخ- رحمة الله عليه- في النهاية حيث قال:فإن لم يخلف غيرها و كان ثمنها دينا علىمولاها قومت على ولدها و يترك إلى أن يبلغ،فإذا بلغ اجبر على ثمنها، و إن مات قبلالبلوغ بيعت في ثمنها و قضى به الدين،انتهى.