حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيحأو الحسن «قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأمة تباع و لها زوج؟ فقال:صفقتها طلاقها».و عن بريد بن معاوية و بكير في الصحيح أوالحسن عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهماالسلام «قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فإنبيعها طلاقها، فإن شاء المشتري فرقبينهما، و إن شاء تركهما على نكاحهما».و ما رواه في الكافي و من لا يحضره الفقيهعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهماعليهما السلام «قال: طلاق الأمة بيعها، أوبيع زوجها، و قال في الرجل يزوج أمته رجلاحرا ثم يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما،إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما».و ما رواه في الكافي عن عبيد بن زرارة فيالموثق «قال: قلت: لأبي عبد الله عليهالسلام: إن الناس يروون أن عليا عليهالسلام كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتريله جارية فاشتراها و بعث بها إليه، و كتبإليه أن لها زوجا، فكتب إلى علي عليهالسلام أن يشتري يضعها، فاشتراه، فقال:كذبوا على علي عليه السلام، أعلى عليهالسلام يقول هذا».و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بنمسلم «قال: قال أبو عبد الله عليه السلامطلاق الأمة بيعها».و ما رواه في من لا يحضره الفقيه عن محمدبن الفضيل عن أبي الصباح الكناني