عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: إذابيعت الأمة و لها زوج فالذي اشتراهابالخيار، إن شاء فرق بينهما. و إن شاءتركها معه، فإن هو تركها معه فليس له أنيفرق بينهما بعد ما رضي، قال: و إن بيعالعبد، فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنعمثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له، و إنسلم فليس له أن يفرق بينهما بعد ما سلم».
و أما ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبدالرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد اللهعليه السلام «في الرجل يبتاع الجارية ولها زوج؟ قال: لا تحل لأحد أن يمسها حتىيطلقها زوجها الحر» فحمله الشيخ على ماإذا كان المشتري قد أقر الزوج على عقده ورضي به.
إذا عرفت ذلك فالكلام هنا يقع في مواضع:
قال في المسالك: و الأصل في الحكم بعد النصأن بقاء النكاح لازما على هذه الحالة مظنةلضرر المالك، إذ قد لا يناسب بقاء النكاحفجعل له طريق إلى التخلص بالفسخ.
و أنت خبير بما فيه كما لا يخفى على الموفقالنبيه، إذ لا وجود لهذه العلة في الأخبارفيكون مستنبطة. و إطلاق الأخبار المذكورةو كذا إطلاق كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرقبين كون البيع قبل الدخول أو بعده، و كذابين كون الزوج حرا أو مملوكا، بل في صحيحةمحمد بن مسلم تصريح بثبوت الخيار مع كونهحرا، و قد قطع الأصحاب بأن هذا الخيار علىالفور، و يشير إليه قوله عليه السلام فيرواية أبي الصباح الكناني: فإن هو تركهامعه فليس له أن يفرق بينهما بعد التراضي،فإنه ظاهر في أنه بعد علمه و عدم فسخه بلسكوته مثلا فإنه رضا منه بذلك، و ليس لهالتفريق بعد ذلك، فعلى هذا لو أخر لا لعذركالجهل بأصل الخيار سقط خياره، و في كونالجهل بفوريته عذرا وجهان، و تقدم الإشارةإليهما.