لا خلاف في أن حكم العبد إذا بيع و تحتهأمة، حكم الأمة إذا بيعت و لها زوج، حراكان أو عبدا، و على ذلك دلت صحيحة محمد بنمسلم و رواية أبي الصباح الكناني، إلاأنها مطلقة بالنسبة إلى زوجة العبد بخلافالأولى، فإنها صريحة في كونها أمة.
و إنما الخلاف فيما لو كان العبد المبتاعتحته حرة، فالأكثر كما نقله في المسالكعلى ثبوت الخيار للمشتري أيضا، فإن الحكمكما في الأمة لتساويهما في المعنى المقتضيله، و هو توقع الضرر ببقاء التزويج.
و لرواية محمد بن علي عن أبي الحسن عليهالسلام «قال: إذا تزوج المملوك حرةفللمولى أن يفرق بينهما فإن زوجه المولىحرة فله أن يفرق بينهما».
و التقريب فيها أنه ليس له التفريق بغيرالبيع إجماعا فينحصر في البيع.
و ردها المتأخرون بضعف السند و الدلالة،فلا يسوغ التعلق بها في إثبات هذا الحكم، ولهذا جزم ابن إدريس- و جمع ممن تأخر عنه-بعدم ثبوت الخيار هنا تمسكا بلزوم العقد،و عدم المخرج عنه لشذوذ الرواية، و الحملعلى البيع و الأمة قياس باطل.
و العلامة في المختلف قد شنع على ابنإدريس في هذا المقام، قال: و نسبة كلامالشيخ إلى القياس جهل منه و قلة تأمل و سوءنظر في الأدلة و استخراجها، لأنه لو فقدتالنصوص لكان الحكم مساويا للأمة، لأنالشارع لم يفرق بينهما في مثل هذه الأحكامكما لم يفرق في التقويم و عدمه.
و رده جملة من المتأخرين- منهم الشهيدالثاني في المسالك و سبطه في شرح النافع-بأن الحكم بالمساواة يحتاج إلى دليل من نصأو إجماع، و مع انتفائه يجب التمسك بمقتضىالعقد اللازم، و حكموا بأن الأصح مااختاره ابن إدريس،