حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 282
نمايش فراداده

المهر إذا دخل بها و لم يطلبه السيد بذلكمبني على مسألة أخرى: و هي أن الدخول هليسقط الأجل أم لا؟ كما سيأتي إن شاء اللهتعالى في باب المهور.

و دلت جملة من الأخبار الصحيحة الصريحة فيالزوجة الحرة على مثل ما دلت عليه هذهالرواية، و لكن المشهور بين الأصحابالاعراض عن هذه الروايات لمخالفتهالمقتضى الأصول الشرعية، و حينئذ فلا طعنفي هذه الرواية من هذه الجهة، فكل من عملبتلك الروايات عمل بهذه الرواية أيضا، وكل من أطرحها أطرح هذه الرواية أيضا.

و روى هذه الرواية أيضا الصدوق في الفقيهعن الحسن بن محبوب عن سعدان بن مسلم عن أبيبصير عن أحدهما عليهما السلام «في رجل زوجمملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهمفعجل له مائتي درهم، ثم أخر عنه مائتي درهمفدخل بها زوجها، ثم أن سيدها باعها بعد منرجل، لمن تكون المائتان المؤخرة عليه؟فقال: إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتىباعها فلا شي‏ء له عليه و لا لغيره، و إذاباعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذاكان يعرف هذا الأمر، و قد تقدم من ذلك علىأن بيع الأمة طلاقها».

أقول: و التقريب في هذه الرواية كما فيالسابقة، و إن كان في السابقة أصرح من حيثالتصريح بعدم الدخول في الجواب، و قوله ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها.

و بالجملة فالرواية على كل من النقلينظاهرة في ما ذكرناه من التقريب المذكور، وبذلك يظهر أنه لا موجب لردها بالضعف، و لاضرورة إلى ما ارتكبه الشيخ و مثله العلامةفي المختلف من ذلك التأويل البعيد.

بقي الكلام فيما مال إليه في المسالك منتقوية احتمال المهر أو نصفه في صورة عدمالدخول.