حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و نقل عن الشيخ أنه أجاب عنها في كتابيالأخبار بحمل الدخول على الخلوة دونالإيلاج، قال: و قوله «إن لم يكن أوفاهابقية المهر» معناه إن لم يكن فعل الدخولالذي باعتباره يجب أن يوفيها المهر ثمباعها لم يكن له شيء- للفسخ بالبيع منقبله قبل الدخول- و لا لغيره إذا لم يجزالعقد، و بذلك أجاب في المختلف أيضا، وبعده أظهر من أن يخفى.و من أجل ذلك اعتمدوا على ما ذهب إليه ابنإدريس إلا أن ظاهر شيخنا في المسالك الميلإلى أنه في صورة عدم الدخول و إجازة العقديكون المهر للأول لوجوبه و هي ملكه، أونصفه بناء على أن البيع بمنزلة الطلاق كماصرحت به النصوص المتقدمة، و لا ريب فيتنصفه بالطلاق فينتصف هنا بالبيع أيضا.و قواه سبطه في شرح النافع بالنسبة إلىالمهر كملا، قال- قدس سره-:و يحتمل قويا القول بكون المهر للأول معإجازة الثاني العقد لدخوله في ملكهبالعقد، و الإجازة تقرير للعقد الأول، وليست عقدا مستأنفا، و يؤيده اتفاق الأصحابظاهرا على أن الأمة المزوجة إذا أعتقت قبلالدخول فأجازت العقد يكون المهر للسيد، والحكم في إجازة الأمة بعد العتق و إجازةالمشتري واحد.و ربما فرق بينهما بأن البيع معاوضة تقتضيتمليك المنافع تبعا للعين، فتصير منافعالبضع مملوكة للمشتري بخلاف العتق فإنه لايقتضي تمليكا، فإنما هو فك ملك، ففي الأمةالمعتقة يكون المنافع كالمستثناة للسيد وفي البيع ينتقل إلى المشتري، و في الفرقنظر يعلم مما حررناه، انتهى.أقول- و بالله التوفيق-: لا يخفى أنالرواية المذكورة قد رواها الشيخ بهذاالنحو الذي قدمنا ذكره، و رواها الصدوق وكذا الشيخ أيضا مرة ثانية بنحو آخر يأتيذكره إن شاء الله تعالى، و هي بناء على ماقدمنا ذكره موافقة لما صرح به ابن إدريس ومن تبعه من أنه مع الدخول قبل البيع فالمهرللمولى الأول و توهم المنافاة فيها من حيثحكمه عليه السلام بعدم استحقاق المولىالأول و غيره باقي