فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها،إنما هو بمنزلة دين استدانه بأمر سيده».
و أنكر ابن إدريس ذلك هنا كما أنكر ثبوتالخيار للمشتري لما علم من ثبوت المهربالعقد، و تنصيفه بالطلاق قبل الدخول وقععلى خلاف مقتضى الأدلة، فيقتصر فيه علىمورده، و إلحاق غيره به قياس، و الروايةالمذكورة ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة.
أقول: و ملخص الكلام هنا يرجع إلى أنه منيعمل على هذا الاصطلاح المحدث فلا شك فيقوة قول ابن إدريس عنده، و لهذا مال إليهجملة من المتأخرين منهم صاحب المسالك وغيره، و من لا يرى العمل به فالدليل عندهموجود و هي الرواية المذكورة، و رواياتأخر في موارد أخر أيضا.
منها ما تقدم في المورد الرابع في المهرمن الفصل الثالث في المتعة من موثقة سماعة«قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بهاثم جعلته في حل من صداقها، أ يجوز أن يدخلبها قبل أن يعطيها شيئا، قال: نعم إذاجعلته في حل فقد قبضته منه فإن خلاها قبلأن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصفالصداق».
و التقريب فيها أنه لو لا أن الحكم تنصيفالمهر هنا لكان الواجب أن لا ترد إليه شيئاأو ترد الجميع كما لا يخفى، و في رواية عليبن أبي حمزة المذكورة دلالة على أن المهرفي الصورة المذكورة على السيد كما هوالمشهور، لا أنه يتعلق بكسب العبد كما ذهبإليه الشيخ، و قد تقدم الكلام في ذلك فيالتذنيب الأول