العبد- إذا تزوج امرأة حرة، أو تزوج وليدةقوم آخرين- إلى العبد، و إن تزوج وليدةمولاه كان هو الذي يفرق بينهما إن شاء، وإن شاء نزعها منه بغير طلاق».
و ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنانفي الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: سمعته يقول: إذا زوج الرجلعبده أمته ثم اشتهاها، قال له: اعتزلهافلما طمثت وطأها، ثم يردها عليه إذا شاء».
و ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيحعن محمد بن مسلم «قال: سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله عز و جل «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا مامَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» قال هو أن يأمرالرجل عبده و تحته أمته فيقول له: اعتزلامرأتك و لا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيضثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردهاعليه بغير نكاح».
و ما رواه في الكافي عن عمار الساباطي فيالموثق عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:
سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريدأن يفرق بينهما، فيفر العبد، كيف يصنع؟قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما،فاعتدي فتعتد خمسة و أربعين يوما ثميجامعها مولاها إن شاء، و إن لم يفر قال لهمثل ذلك، قلت:
فإن كان المملوك لم يجامعها؟ قال: يقوللها: اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعهامولاها من ساعته إن شاء و لا عدة عليها».
و عن حفص بن البختري في الصحيح أو الحسن عنأبي عبد الله عليه السلام «قال: إذا كانللرجل أمة فزوجها مملوكه فرق بينهما إذاشاء، و جمع بينهما إذا شاء».