حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و ما رواه في التهذيب عن محمد بن مسلم فيالصحيح «قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ينكح أمته من رجل أ يفرقبينهما إذا شاء؟ فقال: إن كان مملوكهفليفرق بينهما إذا شاء، إن الله تعالىيقول «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُعَلى شَيْءٍ» فليس للعبد شيء منالأمر و إن كان زوجها حرا فإن طلاقهاصفقتها».قوله عليه السلام «فإن طلاقها صفقتها» أيالطلاق الذي بيد المولى في هذه الصورةإنما هو بيعها كما تقدم.و أما ما رواه الشيخ عن علي بن سليمان«قال: كتبت إليه: جعلت فداك، رجل له غلام وجارية، زوج غلامه جاريته، ثم وقع عليهاسيدها، هل يجب في ذلك شيء؟ قال: لا ينبغيله أن يمسها حتى يطلقها الغلام».فهو مع ضعف سنده شاذ لا يلتفت إليه بعد ماعرفت من هذه الأخبار المستفيضة، و قد حملهالشيخ على أن المعنى حتى تبين من الغلام وتعتد و تصير في حكم المطلقة، و ذلك يكونبالتفريق الذي قدمناه، انتهى.و بالجملة فإن الحكم مما لا خلاف فيه كماعرفت، إنما الخلاف فيما لو لم تكن الزوجةأمة المولى بأن تكون حرة أو أمة لغيره، والمشهور بين الأصحاب أن الطلاق بيد العبدو ليس للسيد إجباره على ذلك، و لا نهيهعنه، و ذهب جمع منهم ابن أبي عقيل و ابنالجنيد إلى نفي ملكية العبد للطلاق إلابإذن السيد.و الأصل في هذا الخلاف ما عليه الأخبار منالاختلاف، فمما يدل على القول المشهور ماتقدم من رواية ليث المرادي و رواية أبيالصباح و رواية محمد بن الفضيل، إلا أنالأخيرة أظهر دلالة، حيث دلت على أن أمرالطلاق إلى العبد، بخلاف الأولتين، فإنغاية ما دلتا عليه أن طلاق العبد جائز، وهو لا ينفي طلاق السيد إلا أن يقال: إنه لاقائل بالتشريك بينهما في الطلاق، فحيثدلتا على جواز