حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 295
نمايش فراداده

حيث الاعتبار جيد، إلا هذه العلة التياعتمد عليها و هي براءة الرحم غير مطردةلوجوب العدة في مواضع مع العلم ببراءةالرحم يقينيا كمن طلقها زوجها مع فراقهلها سنين عديدة، و المتوفى عنها زوجها و إنلم يدخل بها، و نحو ذلك.

و بالجملة فإن علل الشرع ليست عللا حقيقيةيدور المعلول معها وجودا و عدما كما تقدمتحقيقه في غير موضع، فاحتمال وجوبالاستبراء على المشتري قائم، و المسألةخالية من النص، فالاحتياط فيها مطلوب سيمامع كونها من مسائل الفروج المطلوب فيهاالاحتياط زيادة على غيرها كما تكاثرت بهالأخبار.

ثم إن ما فرضنا به المسألة تبعا لكلامهممن الترتيب بين الطلاق و البيع- يطلق الزوجأو لا ثم يبيع السيد- الظاهر أنه متعين، بللو باع السيد ثم طلق الزوج قبل فسخ المشتريفإن الحكم أيضا كما تقدم.

تذنيبان‏

أحدهما [فيما لو زوج السيد أمته لعبده‏]

المشهور في كلام الأصحاب- رضي الله عنهم-من غير خلاف يعرف أنه إذا زوج السيد أمتهلعبده فإنها تصير من مولاها بمنزلةالأجنبية لا تحل له منها إلا ما يحل له منأمة غيره كنظر الوجه و الكفين بغير شهوة، ويحرم عليه جميع وجوه الاستمتاع و نظر مايحل منها بشهوة.

قال في المسالك: و النصوص به كثيرة، والوجه في ذلك مع النص أن وجوه الاستمتاعصارت مملوكة للزوج فيحرم على غيره،لامتناع حل الاستمتاع بالمرأة لأزيد منواحد شرعا، انتهى.

و ظاهر سبطه السيد السند في شرح النافعالمناقشة في هذا الحكم حيث قال: و أطلقالعلامة في جملة كتبه أن الأمة المزوجةيحرم على مالكها ما يحرم على غير المالك، وهو غير واضح المأخذ.