حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الذي وقفت عليه في هذه المسألة منالأخبار ما رواه الكليني و ابن بابويه فيالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج «قال: سألتأبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوجمملوكته عبده، أ تقوم عليه كما كانت تقومفتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟

فكره ذلك، و قال: قد منعني أبي أن أزوج بعضخدمي غلامي لذلك» و الظاهر أن المرادبالكراهة هنا التحريم.

و ما رواه الشيخ في الموثق عن عبيد بنزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام «فيالرجل يزوج جاريته، هل ينبغي له أن ترىعورته؟ قال: لا».

و يستفاد من هاتين الروايتين تحريم النظرإلى العورة و ما في معناها مطلقا و لا يبعدتحريم اللمس و النظر بشهوة أيضا كما ذكرهالمصنف، أما تحريم النظر إلى ما عداالعورة و ما في معناه بغير شهوة فمشكل،لانتفاء الدليل عليه، و الأصل يقتضيالعدم، انتهى.

أقول: و روى الكليني في الكافي موثقة عبيدبن زرارة و زاد فيها على ما تقدم بروايةالشيخ «و أنا أتقي ذلك من مملوكتي إذازوجتها».

و من الأخبار الواردة في المقام أيضا خبرمسمع عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام: عشرة لايحل نكاحهن و لا غشيانهن إلى أن قال: و أمتكو لها زوج».

و في حديث مسعدة بن زيادة عن أبي عبد اللهعليه السلام «تحرم من الإماء عشرة:

لا تجمع بين الام و البنت إلى أن قال: و لاأمتك و لها زوج».

/ 639