حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و الذي وقفت عليه في هذه المسألة منالأخبار ما رواه الكليني و ابن بابويه فيالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج «قال: سألتأبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوجمملوكته عبده، أ تقوم عليه كما كانت تقومفتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟فكره ذلك، و قال: قد منعني أبي أن أزوج بعضخدمي غلامي لذلك» و الظاهر أن المرادبالكراهة هنا التحريم.و ما رواه الشيخ في الموثق عن عبيد بنزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام «فيالرجل يزوج جاريته، هل ينبغي له أن ترىعورته؟ قال: لا».و يستفاد من هاتين الروايتين تحريم النظرإلى العورة و ما في معناها مطلقا و لا يبعدتحريم اللمس و النظر بشهوة أيضا كما ذكرهالمصنف، أما تحريم النظر إلى ما عداالعورة و ما في معناه بغير شهوة فمشكل،لانتفاء الدليل عليه، و الأصل يقتضيالعدم، انتهى.أقول: و روى الكليني في الكافي موثقة عبيدبن زرارة و زاد فيها على ما تقدم بروايةالشيخ «و أنا أتقي ذلك من مملوكتي إذازوجتها».و من الأخبار الواردة في المقام أيضا خبرمسمع عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:قال أمير المؤمنين عليه السلام: عشرة لايحل نكاحهن و لا غشيانهن إلى أن قال: و أمتكو لها زوج».و في حديث مسعدة بن زيادة عن أبي عبد اللهعليه السلام «تحرم من الإماء عشرة:لا تجمع بين الام و البنت إلى أن قال: و لاأمتك و لها زوج».