و روى الحميري في كتاب قرب الاسناد عنالحسن بن ظريف عن الحسين ابن علوان عن جعفرعن أبيه عليهما السلام «قال: إنه قال: إذازوج الرجل أمته، فلا ينظر إلى عورتها، والعورة ما بين السرة و الركبة».
و أنت خبير بأن ظاهر هذه الرواية هو تحريمالنظر إلى ما بين السرة و الركبة أعم من أنيكون بشهوة أم لا، و بها يتم الاستدلالللأصحاب فيما تقدم نقله عنهم.
و بالجملة فالظاهر هو العمل بما قالهالأصحاب، و في معنى الأمة المزوجة المحللوطؤها للغير، أما لو حلل منها ما دونالوطي، فهل تحرم بذلك على المالك؟ إشكال.
المفهوم من كلام الأصحاب أنه متى كان زوجالأمة حرا أو مملوكا لغير سيد الأمة، فإنالسيد لا يتسلط على الفسخ بل الطلاق للزوجحرا كان أو عبدا، أما لو كان الزوج مملوكاللسيد، فإن للسيد التسلط على الفسخ كماتقدم مشروحا.
و يدل على الحكمين المذكورين هنا ما رواهالشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه السلام «قال: إذا أنكح الرجل عبدهأمته، فرق بينهما إذا شاء، قال:
و سألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبدلقوم آخرين، إله أن ينزعها منه؟ قال: لا،إلا أن يبيعها، فإن باعها فشاء الذياشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما».
و عن محمد بن مسلم «قال: سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال: إن كان مملوكهفليفرق بينهما إذا شاء، إن الله تعالىيقول «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُعَلى شَيْءٍ» فليس للعبد شيء منالأمر، و إن