حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
كان زوجها حرا فإن طلاقها صفقتها».أقول: يعني أن طلاق السيد و تسلطه على فسخالنكاح إنما يكون ببيعه الأمة.و مما يدل على الحكم الأول ما رواه الشيخفي الموثق عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل يزوج أمته من حر؟ قال: ليسله أن ينزعها».و ما رواه المشايخ الثلاثة عن أبي بصير«قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنرجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين، فقال:ليس له أن ينزعها، فإن باعها فشاء الذياشتراها أن ينزعها من زوجها فعل».إلا أنه قد ورد هنا جملة من الأخبار ظاهرةفي المنافاة لما ذكرناه.و منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبدالرحمن بن أبي عبد الله «قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الرجل يزوج جاريته منرجل حر أو عبد، أ له أن ينزعها بغير طلاق؟قال: نعم، هي جاريته ينزعها متى شاء».و الشيخ حمل هذا الخبر على أن له ذلك بأنيبيعها، فيكون ببيعه تفريقا بينهما، و لايخفى ما فيه من البعد.و منها ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاقبن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام «قال:سألته عن رجل كانت له جارية، فزوجها من رجلآخر، بيد من طلاقها؟قال: بيد مولاه، و ذلك لأنه تزوجها و هويعلم أنها كذلك».و هذا الخبر أيضا حمله الشيخ على ما حملعليه سابقه، و احتمل أيضا حمله على كونالمولى قد اشترط على الزوج عند العقد أنبيده الطلاق، كما دل عليه بعض