حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كان زوجها حرا فإن طلاقها صفقتها».

أقول: يعني أن طلاق السيد و تسلطه على فسخالنكاح إنما يكون ببيعه الأمة.

و مما يدل على الحكم الأول ما رواه الشيخفي الموثق عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل يزوج أمته من حر؟ قال: ليسله أن ينزعها».

و ما رواه المشايخ الثلاثة عن أبي بصير«قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنرجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين، فقال:ليس له أن ينزعها، فإن باعها فشاء الذياشتراها أن ينزعها من زوجها فعل».

إلا أنه قد ورد هنا جملة من الأخبار ظاهرةفي المنافاة لما ذكرناه.

و منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبدالرحمن بن أبي عبد الله «قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الرجل يزوج جاريته منرجل حر أو عبد، أ له أن ينزعها بغير طلاق؟قال: نعم، هي جاريته ينزعها متى شاء».

و الشيخ حمل هذا الخبر على أن له ذلك بأنيبيعها، فيكون ببيعه تفريقا بينهما، و لايخفى ما فيه من البعد.

و منها ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاقبن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام «قال:سألته عن رجل كانت له جارية، فزوجها من رجلآخر، بيد من طلاقها؟

قال: بيد مولاه، و ذلك لأنه تزوجها و هويعلم أنها كذلك».

و هذا الخبر أيضا حمله الشيخ على ما حملعليه سابقه، و احتمل أيضا حمله على كونالمولى قد اشترط على الزوج عند العقد أنبيده الطلاق، كما دل عليه بعض‏

/ 639