«عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلىشَيْءٍ» فليس للعبد من الأمر شيء، و إنكان زوجها حرا فإن طلاقها صفقتها».
و هذا الخبر كما ترى أغرب و أعجب حيث دلعلى الفرق بين الحر و العبد فجعل الطلاقبيد الزوج إن كان حرا، و بيد السيد إذا كانعبدا.
و منها ما رواه العياشي أيضا عن أبي بصير«في الرجل ينكح أمته لرجل، إله أن يفرقبينهما إذا شاء؟ قال: إن كان مملوكا فليفرقبينهما إذا شاء؟ قال:
إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لأنالله يقول «عَبْداً مَمْلُوكاً لايَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» فليس للعبد منالأمر شيء، و إن ان زوجها حرا فرق بينهماإذا شاء المولى». و يشبه أن يكون قد وقع فيهذا الخبر تحريف و تغيير لأن قضية التفصيلالمغايرة، مع أن مرجعها إلى أمر واحد.
و بالجملة فالمسألة لما عرفت في غايةالاشكال، و نهاية الإعضال، و من ذكر هذهالمسألة من الأصحاب لم يذكر من الأخبارالمنافية للقول المشهور إلا صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبد الله، و أجاب عنها بماقدمناه نقله عن الشيخ، و الله العالم.
قد تقدم أن نكاح الإماء يقع بالعقد وبالملك، و الأول قد تقدم الكلام فيه.
و الكلام هنا في الثاني، و حيث كان الملكينقسم إلى ملك الرقبة و ملك المنفعة، فلابد من بيان أحكامه في مقامين:
و الكلام فيه يقع في مواضع:
لا خلاف نصا و فتوى في عدم انحصار النكاحبملك اليمين في عدد، بخلاف نكاحهن بالعقد.