حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 300
نمايش فراداده

«عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‏شَيْ‏ءٍ» فليس للعبد من الأمر شي‏ء، و إنكان زوجها حرا فإن طلاقها صفقتها».

و هذا الخبر كما ترى أغرب و أعجب حيث دلعلى الفرق بين الحر و العبد فجعل الطلاقبيد الزوج إن كان حرا، و بيد السيد إذا كانعبدا.

و منها ما رواه العياشي أيضا عن أبي بصير«في الرجل ينكح أمته لرجل، إله أن يفرقبينهما إذا شاء؟ قال: إن كان مملوكا فليفرقبينهما إذا شاء؟ قال:

إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لأنالله يقول «عَبْداً مَمْلُوكاً لايَقْدِرُ عَلى‏ شَيْ‏ءٍ» فليس للعبد منالأمر شي‏ء، و إن ان زوجها حرا فرق بينهماإذا شاء المولى». و يشبه أن يكون قد وقع فيهذا الخبر تحريف و تغيير لأن قضية التفصيلالمغايرة، مع أن مرجعها إلى أمر واحد.

و بالجملة فالمسألة لما عرفت في غايةالاشكال، و نهاية الإعضال، و من ذكر هذهالمسألة من الأصحاب لم يذكر من الأخبارالمنافية للقول المشهور إلا صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبد الله، و أجاب عنها بماقدمناه نقله عن الشيخ، و الله العالم.

المطلب الثالث في الملك

قد تقدم أن نكاح الإماء يقع بالعقد وبالملك، و الأول قد تقدم الكلام فيه.

و الكلام هنا في الثاني، و حيث كان الملكينقسم إلى ملك الرقبة و ملك المنفعة، فلابد من بيان أحكامه في مقامين:

المقام الأول: في ملك الرقبة

و الكلام فيه يقع في مواضع:

الأول [عدم انحصار النكاح بملك اليمين فيعدد‏]

لا خلاف نصا و فتوى في عدم انحصار النكاحبملك اليمين في عدد، بخلاف نكاحهن بالعقد.