حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
أخبار المسألة، و لا يخفى بعد الجميع.و منها ما رواه في الكافي في الصحيح عنمحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام«قال:قلت له: الرجل يزوج أمته من رجل حر، ثميريد أن ينزعها منه، و يأخذ منه نصفالصداق، فقال: إن كان الذي زوجها منه يبصرما أنتم عليه و يدين به، فله أن ينزعهامنه، و يأخذ منه نصف الصداق، لأنه قد تقدممن ذلك على معرفة أن ذلك للمولى، و إن كانالزوج لا يعرف هذا، و هو من جمهور الناسيعامله المولى على ما يعامل مثله، فقدتقدم على معرفة ذلك منه».و هذا الخبر كما ترى ظاهر في أن ما ورد منالأخبار الدالة على أن الطلاق بيد الزوج،و أن السيد ليس له انتزاعها إنما خرجت مخرجالتقية و أن الحكم الشرعي في المسألة إنماهو رجوع الاختيار إلى السيد، فله أنينزعها.و إلى ما تضمنه هذا الخبر يشير أيضا قولهفي موثقة إسحاق بن عمار «لأنه تزوجها و هويعلم أنها كذلك» يعني يعلم أن للسيدانتزاعها، و أن طلاقها بيده، و هو مثل قولهفي الخبر «لأنه قد تقدم من ذلك على معرفةأن ذلك للمولى» و قد تقدم الكلام في بيانمعنى هذا الخبر.و بالجملة فإن حاصله الجمع بين الأخباربحمل أخبار القول المشهور على التقية، وهو جمع حسن بين الأخبار، إلا أن الاشكالفيه أنه لا قائل بذلك، بل المشهور الذي لميظهر فيه خلاف إنما هو العكس.و منها ما رواه العياشي في تفسيره على مانقله عنه شيخنا المجلسي في كتاب البحار، وروى عن محمد بن مسلم «قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل ينكح أمته منرجل، قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذاشاء لأن الله يقول