حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ففي صحيحة ابن أذينة عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: قلت: كم يحل من المتعة؟ قال:فقال: هن بمنزلة الإماء».

و في حسنة إسماعيل بن الفضيل «عن أبي عبدالله عليه السلام فيما أخبر به ابن جريح فيأحكام المتعة، قال: ليس فيها وقت و لا عدد،إنما هي بمنزلة الإماء».

و في حديث أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبيالحسن عليه السلام في حديث المتعة «حكىزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إنما هيمثل الإماء يتزوج ما شاء».

قال في المسالك: و اعلم أن النص و الإجماعمتطابقان على جواز النكاح بملك اليمين، وعلى عدم انحصاره في عدد، بخلاف نكاحهنبالعقد، و لعل الوجه فيه خفة حقوقالمملوكة، و كون استحقاق منافع البضعبالمالية، فيكون كالتصرف في مطلقالأموال، فلا يتطرق إليه ما يتطرق إلىالنكاح بالعقد من محذور الحيف و الميل،انتهى.

و الحكم مختص بالرجال، أما النساء فإنالملك فيهن ليس طريقا إلى حل الوطي.

و روى ابن بابويه في الصحيح عن العلاء عنمحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام«قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيامرأة أمكنت من نفسها عبد ا لها أن يباعبصغر منها و محرم على كل مسلم أن يبيعهاعبدا مدركا بعد ذلك» و روى الكلينيالرواية المذكورة، و زاد فيها «تضرب مائة،و يضرب العبد خمسين».

/ 639