حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
ففي صحيحة ابن أذينة عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: قلت: كم يحل من المتعة؟ قال:فقال: هن بمنزلة الإماء».و في حسنة إسماعيل بن الفضيل «عن أبي عبدالله عليه السلام فيما أخبر به ابن جريح فيأحكام المتعة، قال: ليس فيها وقت و لا عدد،إنما هي بمنزلة الإماء».و في حديث أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبيالحسن عليه السلام في حديث المتعة «حكىزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إنما هيمثل الإماء يتزوج ما شاء».قال في المسالك: و اعلم أن النص و الإجماعمتطابقان على جواز النكاح بملك اليمين، وعلى عدم انحصاره في عدد، بخلاف نكاحهنبالعقد، و لعل الوجه فيه خفة حقوقالمملوكة، و كون استحقاق منافع البضعبالمالية، فيكون كالتصرف في مطلقالأموال، فلا يتطرق إليه ما يتطرق إلىالنكاح بالعقد من محذور الحيف و الميل،انتهى.و الحكم مختص بالرجال، أما النساء فإنالملك فيهن ليس طريقا إلى حل الوطي.و روى ابن بابويه في الصحيح عن العلاء عنمحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام«قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيامرأة أمكنت من نفسها عبد ا لها أن يباعبصغر منها و محرم على كل مسلم أن يبيعهاعبدا مدركا بعد ذلك» و روى الكلينيالرواية المذكورة، و زاد فيها «تضرب مائة،و يضرب العبد خمسين».