جملتها وجوب العدة، و بذلك يظهر أن قوله«فإذا حصل الفسخ كان طلاقا بطريق أولى»غير موجه.
و وجه الثاني: إطلاق النصوص الدالة علىاستبراء المشتري للأمة إذا اشتراها، و مانحن فيه من جملة ذلك، و استبراؤها كماسيأتي ذكره بحيضة أو خمسة و أربعين يوما.
و من العجب ما وقع له في المسالك في هذاالمقام، فإنه نقل في المتن عن المصنف أنهلو لم يجز نكاحها لم يكن عليها عدة و كفىالاستبراء في جواز الوطي، ثم إنه قال فيالشرح: و حيث يفسخ المشتري العقد لا تحل لهحتى تنقضي عدتها من الفسخ كالطلاق بمعنىقرءين أو شهر و نصف- إلى أن قال:- و قيل:
و يكفي استبراؤها بحيضة أو خمسة و أربعينيوما، و هو الذي اختاره العلامة و لم ينقلغيره، و الأقوى الأول، و هو الذي اختارهالمصنف و لم ينقل غيره. انتهى ملخصا، و فيهأن المصنف إنما صرح بالاستبراء كما نقلهعن العلامة مع تصريحه بنفي العدة، فكيفينسب إليه اختيار القول الأول، و هو القولبوجوب العدة.
و أما ما ذكره من أن الأقوى القول بالعدةبناء على ما قدمنا نقله عنه في بيان وجههففيه ما عرفت.
قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف بأنهيجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب ولو من أزواجهن، و كذا يجوز شراء بناتهم وأبنائهم و لو من الآباء، و يصيرون ملكاللمشتري، و يترتب على هذا التملك أحكامهالتي من جملتها وطئ الجارية بملك اليمين،و على ذلك دلت جملة من النصوص، و قد تقدمتفي كتاب البيع في الفصل التاسع في بيعالحيوان و منها رواية عبد الله اللحام«قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنرجل يشتري