حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
من رجل من أهل الشرك ابنته، فيتخذها؟ قال:لا بأس» و بهذا الاسناد «قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري امرأةرجل من أهل الشرك، يتخذها أم ولد؟ قال:فقال: لا بأس» و أشار بقوله يتخذها إلىالوطي.و روى الشيخ في التهذيب عن إسماعيل بنالفضل الهاشمي «قال: سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين، هل يحل نكاحهم وشراءهم؟ قال: نعم» إلى غير ذلك من الأخبارالمتقدمة ثمة.و قد صرح جملة من الأصحاب منهم المحققالشيخ على في الشرح و الشهيد الثاني فيالمسالك، بأن إطلاق البيع على ذلك يعنيبالنسبة إلى الشراء من الزوج أو الأب ونحوهما إنما هو بطريق المجاز، باعتبارصورته، فهو بالاستنقاذ أشبه منه بالبيع،فإنهم فيء للمسلمين يملكون بمجردالاستيلاء عليهم، فإذا حصل البيع كان آكدفي ثبوت الملك و تحققه.قال المحقق المذكور: نعم في صورة بيعالقريب قريبه الذي حقه أن ينعتق عليهإشكال.و قال في المسالك: و الأقوى أنه لا يترتبعليه أحكامه من طرف المشتري، حتى لو كانالمبيع قريبه الذي ينعتق عليه عتق بمجردالبيع، و تسليطه عليه، لإفادة اليد الملكالمقتضي للعتق.أقول: قد تقدم الكلام في ذلك في المسألةالحادية عشر من المقصد الثاني من الفصلالتاسع في بيع الحيوان من كتاب البيع و كذايجوز شراء ما يبيعه أهل