حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من رجل من أهل الشرك ابنته، فيتخذها؟ قال:لا بأس» و بهذا الاسناد «قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري امرأةرجل من أهل الشرك، يتخذها أم ولد؟ قال:فقال: لا بأس» و أشار بقوله يتخذها إلىالوطي.

و روى الشيخ في التهذيب عن إسماعيل بنالفضل الهاشمي «قال: سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين، هل يحل نكاحهم وشراءهم؟ قال: نعم» إلى غير ذلك من الأخبارالمتقدمة ثمة.

و قد صرح جملة من الأصحاب منهم المحققالشيخ على في الشرح و الشهيد الثاني فيالمسالك، بأن إطلاق البيع على ذلك يعنيبالنسبة إلى الشراء من الزوج أو الأب ونحوهما إنما هو بطريق المجاز، باعتبارصورته، فهو بالاستنقاذ أشبه منه بالبيع،فإنهم في‏ء للمسلمين يملكون بمجردالاستيلاء عليهم، فإذا حصل البيع كان آكدفي ثبوت الملك و تحققه.

قال المحقق المذكور: نعم في صورة بيعالقريب قريبه الذي حقه أن ينعتق عليهإشكال.

و قال في المسالك: و الأقوى أنه لا يترتبعليه أحكامه من طرف المشتري، حتى لو كانالمبيع قريبه الذي ينعتق عليه عتق بمجردالبيع، و تسليطه عليه، لإفادة اليد الملكالمقتضي للعتق.

أقول: قد تقدم الكلام في ذلك في المسألةالحادية عشر من المقصد الثاني من الفصلالتاسع في بيع الحيوان من كتاب البيع و كذايجوز شراء ما يبيعه أهل‏

/ 639