حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 305
نمايش فراداده

الضلال من أهل الحرب و إن كان ذلك للإمامعليه السلام لحصول الاذن منهم عليهمالسلام و في رواية الهاشمي المتقدمة مايدل عليه، و تقدم أيضا في المسألة الاولىمن المقصد الأول من الفصل التاسع في بيعالحيوان من الأخبار ما يدل عليه.

الخامس [وجوب الاستبراء قبل الوطي إلا مااستثنى‏]

قد صرح جل الأصحاب بأن كل من ملك أمة بوجهمن وجوه التملك ببيع أو هبة أو إرث أو صلحأو قرض أو استرقاق أو نحو ذلك، فإنه يجبعليه استبراؤها قبل الوطي.

و خص ابن إدريس ذلك بالبيع و الشراءاقتصارا على مورد النص، فإنه هو الذي وردتالنصوص فيه بالاستبراء دون غيره من الوجوهالمذكورة، مستدلا على نفيه في غير البيعبالأصل و عموم «ما مَلَكَتْأَيْمانُكُمْ».

و احتج الأصحاب على ما ذهبوا إليه منالعموم باشتراك هذه الوجوه في المقتضىلذلك، و هو العلم ببراءة الرحم من ماءالغير، و المحافظة على الأنساب منالاختلاط.

و نقل عن ابن إدريس أنه وافق الأصحاب أيضافي موضع آخر من كتابه، ثم إنهم صرحوا أيضابسقوطه في مواضع.

أقول: و تحقيق المسألة بتفصيل هذا الجمالبما يزيل عنه نقاب الاشكال قد تقدم في كتابالبيع في فصل بيع الحيوان فلا حاجة إلىإعادته، و إن كان جملة من أصحابنا قد كررواالكلام عليه في هذا الموضع أيضا.

نعم هنا موضعان يسقط الاستبراء فيهما لميتقدم ذكرهما:

(أحدهما) ما لو ملك أمة فأعتقها فإن لهالعقد عليها بعد العتق، و أن يطأها من غيراستبراء، و إن كان الأفضل له الاستبراء.

قال في المسالك: و ظاهر الأصحاب الاتفاقعليه، أما غيره فقد أطلق جملة