حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من الأصحاب أنه ليس له ذلك إلا بعد العدة،و يدل على الحكم الأول جملة من الأخبار:

منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بنمسلم عن أبي جعفر عليه السلام «في الرجليشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها، هل يقععليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئرحمها بحيضة، قلت: فإن وقع عليها؟ قال: لابأس».

و عن عبيد بن زرارة في الموثق عن أبي عبدالله عليه السلام «في الرجل يشتري الجاريةثم يعتقها و يتزوجها، هل يقع عليها قبل أنيستبرئ رحمها؟ قال:

يستبرئ رحمها بحيضة، و إن وقع عليها فلابأس».

و عن أبي العباس البقباق «قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جاريةفأعتقها ثم تزوجها و لم يستبرئ رحمها، قال:كان نوله أن يفعل، و ان لم يفعل فلا بأس».

و عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث «. و قال في رجل اشترى جاريةثم أعتقها و لم يستبرئ رحمها، قال: كاننوله أن يفعل، فإذا لم يفعل فلا شي‏ءعليه» قوله «نوله أن يفعل» أي ينبغي له أنيفعل.

و استدلوا على الحكم المذكور أيضا بأنالاستبراء إنما للمملوكة، و هذه قد خرجتبالعتق عن كونها مملوكة، فإنها تصيربالعتق أجنبية منه، نسبتها إليه و إلىغيره على السواء.

و فيه أن هذا إنما يصلح وجها للنص لالتأسيس الحكم، لأن أدلة وجوب الاستبراءعلى المشتري مطلقة أو عامة، فهي شاملة لمنأعتق و لم يعتق، إلا أنه لما ورد النصباستثناء من أعتق وجب الوقوف على موردالنص، و بقي ما عداه‏

/ 639