حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
من الأصحاب أنه ليس له ذلك إلا بعد العدة،و يدل على الحكم الأول جملة من الأخبار:منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بنمسلم عن أبي جعفر عليه السلام «في الرجليشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها، هل يقععليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئرحمها بحيضة، قلت: فإن وقع عليها؟ قال: لابأس».و عن عبيد بن زرارة في الموثق عن أبي عبدالله عليه السلام «في الرجل يشتري الجاريةثم يعتقها و يتزوجها، هل يقع عليها قبل أنيستبرئ رحمها؟ قال:يستبرئ رحمها بحيضة، و إن وقع عليها فلابأس».و عن أبي العباس البقباق «قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جاريةفأعتقها ثم تزوجها و لم يستبرئ رحمها، قال:كان نوله أن يفعل، و ان لم يفعل فلا بأس».و عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث «. و قال في رجل اشترى جاريةثم أعتقها و لم يستبرئ رحمها، قال: كاننوله أن يفعل، فإذا لم يفعل فلا شيءعليه» قوله «نوله أن يفعل» أي ينبغي له أنيفعل.و استدلوا على الحكم المذكور أيضا بأنالاستبراء إنما للمملوكة، و هذه قد خرجتبالعتق عن كونها مملوكة، فإنها تصيربالعتق أجنبية منه، نسبتها إليه و إلىغيره على السواء.و فيه أن هذا إنما يصلح وجها للنص لالتأسيس الحكم، لأن أدلة وجوب الاستبراءعلى المشتري مطلقة أو عامة، فهي شاملة لمنأعتق و لم يعتق، إلا أنه لما ورد النصباستثناء من أعتق وجب الوقوف على موردالنص، و بقي ما عداه