و يدل على هذا رواية منصور بن حازمالمتقدمة في سابق هذا الموضع، و نحوها مارواه الشيخ في التهذيب عن السكوني «عنجعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام)إن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، قال علي(عليه السلام): أ تسلم؟
قال: لا، ففرق بينهما، ثم قال: إن أسلمتقبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، و إن انقضتعدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب منالخطاب».
و المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق فيماذكرناه بين أن يكون الزوج كتابيا أو غيركتابي، و ذهب الشيخ في النهاية و كتابيالأخبار إلى اختصاص الحكم المذكور بغيرالكتابي، أما الكتابي فإنه ذهب فيه إلىبقاء النكاح و عدم انفساخه إذا كان الزوجبشرائط الذمة، و لكنه لا يمكن من الدخولعليها ليلا، و لا من الخلوة بها نهارا.
و استدل على المشهور بما تقدم من أخبارالمسألة، و صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصرالمتقدمة في سابق هذا الموضع.
و يدل على ما ذهب إليه الشيخ ما رواه عنجميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما(عليهما السلام) «أنه قال في اليهودي والنصراني و المجوسي إذا أسلمت امرأته و لميسلم قال: هما على نكاحهما، و لا يفرقبينهما، و لا يترك أن يخرج بها من دارالإسلام إلى دار الكفر».
و عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بنهاشم مع إرسال ابن أبي عمير