حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
الذي ينظمون مرسلاته في الصحاح عن أبيجعفر عليه السلام «قال: إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهماعلى نكاحهما و ليس له أن يخرجها من دارالإسلام إلى غيرها، و لا يبيت معها، و لكنهيأتيها بالنهار، و أما المشركون مثل مشركيالعرب و غيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاءالعدة، فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجلقبل انقضاء عدتها فهي امرأته، و إن لم يسلمإلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه و لاسبيل له عليها، و كذلك جميع من لا ذمة له.و ما رواه في الكافي عن يونس «قال: الذميتكون له المرأة الذمية فتسلم امرأته، قال:هي امرأته يكون عندها بالنهار، و لا يكونعندها بالليل، قال: فإن أسلم الرجل و لمتسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار».و طعن السيد السند في شرح النافع فيالروايتين الأولتين بضعف السند من حيثإرسال الاولى مع اشتمال سندها على علي بنحديد، و إرسال الثانية، حيث إن ابن أبيعمير قد رواها عن بعض أصحابه و هو مشعرباعترافه بصراحة دلالة الخبرين، و حينئذفمن لا يرى العمل بهذا الاصطلاح المحدثيتحتم عليه العمل بالروايتين المذكورتينسيما مع تصريحه هو و غيره بقبول مرسلات ابنأبي عمير، و أنها في حكم المسانيد عندهم.و قال المحدث الكاشاني في الوافي- بعدإيراد خبر محمد بن مسلم و ما قبله- ما لفظه:أفتى في التهذيبين بهذا الخبر في حكم أهلالذمة، و أول المقيد من الأخبار بانقضاءالعدة فيهم بما إذا أخلوا بشرائط الذمة، وفيه بعد، بل هذا الخبر و ما قبله أولىبالتأويل مما تقدمها لمخالفتها قوله عز وجل