حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 327
نمايش فراداده

و جواز زنا بهن الرسل، فأخبروا بالحال، وردوا الجواري.

و ظاهر صاحب الوسائل عموم هذا الحكملغيرهم عليهم السلام أيضا فقال: باب كراهةوطئ الجارية الزانية بالملك و تملكها وقبول هبتها، و الظاهر بعده، فإن ظاهرالخبر الأول هو اختصاص هذا الحكم بهمعليهم السلام لقوله عليه السلام «إنا أهلبيت لا تدخل الدنس بيوتنا» لا أنه عاملغيرهم، مع ما عرفت من الأخبار المتكاثرةالدالة على جواز تزويج الزانية، و المتعةبها، و إمساك امرأته التي يعلم أنها تزني،و جوازه في الحرة- خصوصا الزوجة- يقتضيثبوته في الأمة بطريق أولى كما لا يخفى.

و روى في الكافي عن جعفر بن يحيى الخزاعيعن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام«قال: قلت له: اشتريت جارية من غير رشدة،فوقعت مني كل موقع، فقال: سل عن أمها لمنكانت، فسله يحلل الفاعل بأمها ما فعلليطيب الولد».

أقول: قد تقدم في باب الرضاع أخبار عديدةنظير هذا الخبر في الاسترضاع ممن ولادتهامن الزنا.

و منها رواية إسحاق بن عمار «قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن غلام لي وثب علىجارية لي فأحبلها فولدت، و احتجنا إلىلبنها فإن أحللت لهما ما صنعا أ يطيباللبن؟ قال: نعم».

و قد صرح جملة من الأصحاب بالإعراض عنها،و ارتكبوا التأويل فيها بالحمل على ما إذاكانت الأمة قد تزوجت بدون إذن مولاها، فإنالأولى له إجازة العقد ليطيب اللبن،مستندين إلى أن إحلال ما مضى من الزنا لايرفع إثمه، و لا يرفع حكمه، فكيف يطيبلبنه، و هذه المناقشة تجري في هذا الخبرأيضا إلا أنها