حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

غير ملتفت إليها، فإنه اجتهاد في مقابلةالنصوص، و استبعاد محض بل جرأة على أهلالخصوص.

و روى الشيخ عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه السلام «قال: أيما رجل وقع على وليدةقوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لايورث منه، فإن رسول الله صلّى الله عليهوآله سلم قال: الولد للفراش و للعاهرالحجر، و لا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعىابن وليدته» و هو محمول على كون الشراء وقعبعد تحقق الولد كما هو ظاهر الخبر المذكور.

و عن أبي بصير «قال: سمعت أبا عبد اللهعليه السلام يقول: نهى رسول الله صلّى اللهعليه وآله أن يقال للإماء يا بنت كذا وكذا، و قال: لكل قوم نكاح».

أقول: فيه دلالة على عدم جواز قذف أصحابالملل و الأديان و الطعن في أنسابهم بماخالف مقتضى شريعتنا إذا كان سائغا فيشرائعهم، و عليه تدل جملة من الأخبار.

منها ما رواه في التهذيب عن عبد الله بنسنان في الحسن «قال: قذف رجل رجلا مجوسياعند أبي عبد الله عليه السلام فقال: مه،فقال الرجل: إنه ينكح امه و أخته، فقال: ذاكعندهم نكاح في دينهم».

و عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام«قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاحفنكاحهم جائز» إلى غير ذلك من الأخبار.

/ 639