حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
غير ملتفت إليها، فإنه اجتهاد في مقابلةالنصوص، و استبعاد محض بل جرأة على أهلالخصوص.و روى الشيخ عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه السلام «قال: أيما رجل وقع على وليدةقوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لايورث منه، فإن رسول الله صلّى الله عليهوآله سلم قال: الولد للفراش و للعاهرالحجر، و لا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعىابن وليدته» و هو محمول على كون الشراء وقعبعد تحقق الولد كما هو ظاهر الخبر المذكور.و عن أبي بصير «قال: سمعت أبا عبد اللهعليه السلام يقول: نهى رسول الله صلّى اللهعليه وآله أن يقال للإماء يا بنت كذا وكذا، و قال: لكل قوم نكاح».أقول: فيه دلالة على عدم جواز قذف أصحابالملل و الأديان و الطعن في أنسابهم بماخالف مقتضى شريعتنا إذا كان سائغا فيشرائعهم، و عليه تدل جملة من الأخبار.منها ما رواه في التهذيب عن عبد الله بنسنان في الحسن «قال: قذف رجل رجلا مجوسياعند أبي عبد الله عليه السلام فقال: مه،فقال الرجل: إنه ينكح امه و أخته، فقال: ذاكعندهم نكاح في دينهم».و عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام«قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاحفنكاحهم جائز» إلى غير ذلك من الأخبار.