غاية الجودة، لصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام «يرد النكاح من البرص والجذام و الجنون و العفل» قال: و هو متناولبإطلاقه للرجل و المرأة، و لأن ثبوتهماعيبا في المرأة مع أن للرجل وسيلة إلىالتخلص منها بالطلاق يوجب كونها عيبا فيالرجل بالنسبة إليها بطريق أولى، لعدمقدرتها على التخلص لو لا الخيار، و حصولالضرر منه بالعدوى باتفاق الأطباء- إلى أنقال:- و يبقى الكلام في اعتبار سبقه علىالعقد و الاكتفاء بالمتجدد منه مطلقا أوقبل الدخول كما سبق في نظائره، بل العمومهنا أولى لإطلاق النص الصحيح المتناوللجميع الأقسام، انتهى.
و فيه أن ما استند إليه هنا من النصالمذكور قد تقدم الجواب عنه و أن هذا النصليس من محل البحث في شيء، فإن مورد الخبرإنما هو عيوب النساء كما تقدم ذلك مشروحامبينا في مسألة الفسخ بالجنون، و يؤيدهذكر العفل في جملة تلك العيوب، فإنه مخصوصبالمرأة، و من نظر إلى روايتي الكليني والصدوق المشتملتين على السؤال عن عيوبالمرأة، و هو عليه السلام قد أجابه بما هومذكور هنا علم أن الشيخ قد أسقط السؤال واقتصر على إيراد الجواب، و هو معيب عندالمحدثين كما ذكره جملة من المحققين،لعروض مثل هذا الاشتباه هنا، فإن هذاالجواب مبني على السؤال المذكور في صدرالخبر، و إقطاعه عنه يوجب ما وقع فيه هذاالمستدل هنا، و كيف كان فإنه لا أقل أنيكون ما ذكرناه مساويا لما قالوهللاحتمال، و به يبطل الاستدلال.
و أما الوجه العقلي الذي ذكره فقد عرفت فيغير موضع مما تقدم أن هذه التعليلاتالعقلية لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية،لاستفاضة الآيات و الروايات بالرجوع فيالأحكام إلى الكتاب العزيز أو ما ورد عنهمعليهم السلام.