حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 36
نمايش فراداده

قال السيد السند في شرح النافع: و العجب أنالشيخ في الخلاف وافق الجماعة على انفساخالنكاح بخروجها من العدة محتجا بإجماعالفرقة، مع اختياره لهذا القول في النهايةو كتابي الأخبار.

أقول: من يعرف حال الشيخ و طريقته في دعوىالإجماع و اختلاف أقواله و فتاويه في كتبهلا يتعجب منه، فإنه في بعض كتبه كالخلاف والمبسوط من رؤوس المجتهدين، و في بعض آخركالنهاية و كتابي الأخبار من رؤوسالأخباريين و شتان ما بين الحالتين.

و قال في المسالك: و اعلم أنه على قولالشيخ بعدم بطلان النكاح في الذمي لا فرقبين كون إسلامها قبل الدخول و بعده لتناولالأدلة للحالتين، و ربما فهم من عبارة بعضالأصحاب اختصاص الخلاف بما لو كان الإسلامبعد الدخول و ليس كذلك.

انتهى و هو جيد.

تذنيب‏

لو انتقلت زوجة الذمي من دين الكفر الذيكانت عليه إلى دين آخر من أديان الكفر أيضاقالوا: وقع الفسخ في الحال، و إن عادت بعدذلك إلى دينها، و ظاهره أن الدين الذيانتقلت إليه أعم من أن يقر أهله عليه أملا، لعموم قوله تعالى «وَ مَنْ يَبْتَغِغَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْيُقْبَلَ مِنْهُ» و قوله صلّى الله عليهوآله «من بدل دينه فاقتلوه» و حينئذ فيقعالفسخ بينهما في الحال لأنها لا تقر علىذلك، و إنما الحكم فيها القتل، أو الدخولفي الإسلام، و على التقديرين ينفسخ النكاحبينهما و بين الذمي.

و أورد عليه أنه محل نظر من وجهين: (أحدهما)إن حكمنا على الذمي بذلك غير لازم لجوازانتقالها إلى دين يصح فيه التناكح فيدينهم، فلا ينفسخ ما دامت حية، و على تقديرقتلها فالانفساخ من جهته لا من جهة الكفر.

(الثاني) إنه على تقدير الإسلام لا ينبغيإطلاق الحكم بالانفساخ بل يجي‏ء فيهالتفصيل السابق حتى لو كان بعد الدخولفوقف الانفساخ على انقضاء العدة قبلإسلامه، و لو كان انتقالها إلى دين يقرأهله عليه كما لو انتقلت اليهودية إلىالنصرانية، فيبني على أنها هل تقر على ذلكأم لا؟ و على تقدير عدم إقرارها لو عادتإلى دينها هل تقر على ذلك كما كانت تقرابتداء أم لا؟ خلاف، ذكر في بحث الجهاد.انتهى.

أقول: و حيث كانت المسألة عارية من النص،فالكلام فيها مشكل، إلا أن هذا خلاصة ماذكروه في المقام.