حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
«وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُلِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَسَبِيلًا» انتهى.أقول: فيه (أولا) إن الأخبار المتضمنةللتقييد بانقضاء العدة بمعنى أنه لا يحكمبالبينونة إلا بعد انقضاء العدة ليست إلارواية منصور بن حازم، و رواية السكوني، وليس في شيء منهما ما يدل على أن الزوج كانذميا بل هما مطلقتان بل رواية منصور ظاهرةفي كون الزوج ليس من أهل الذمة، و روايةمحمد بن مسلم المذكورة قد فصلت حكم الذمي وغيره، و مقتضى القاعدة حمل المجمل علىالمفصل و المطلق على المقيد.و (ثانيا) ما استند إليه في الاستدلال علىما اختاره من جعل التأويل في جانب هذهالروايات الثلاثة من الآية المذكورة تبعاللأصحاب فيما استدلوا به في جملة منالأبواب بهذه الآية، مع أنه روى في تفسيرهالصافي عن الرضا عليه السلام ما يدل على أنالمراد من السبيل إنما هو من حيث الحجة والدليل لا الاستيلاء و الغلبة، فإناستيلاء الكفرة و الفراعنة على المؤمنينبل الأنبياء و الأئمة المعصومين عليهمالسلام بالقتل و الإهانة أمر لا ينكر- كماصرح به عليه السلام في الخبر- و قد تقدمذكرنا ذلك في غير موضع.و بالجملة فإن قول الشيخ المذكور قوي لاأعرف له علة إلا ما يتخيل من ضعف أخباره،بناء على هذا الاصطلاح المحدث الذي هو إلىالفساد أقرب منه إلى الصلاح، و رواياتالمسألة التي استدل بها للقول المشهورمطلقة قابلة للتقييد بهذه الأخبار.