حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 370
نمايش فراداده

التاسع و العاشر و قوله «تزوج امرأة فوجدبها قرنا» و قوله في الخبر الحادي عشر«يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء»و مثله الخبر الثالث عشر و الخامس عشر.

و بالجملة فإن هذه الأخبار كما ترى ظاهرةفي تقدم العيب على العقد، و ما أجمل منها وهو الأقل يمكن حمله على ما دلت عليه هذهالأخبار من التقدم، و على هذا فتبقى أصالةلزوم العقد سالمة من المعارض، و به يظهرقوة القول المشهور بين المتأخرين، إلا أنهبعد لا يخلو من نوع توقف، و المشهور في كتبالأصحاب انحصار الخلاف في هذه المسألة فيالقولين المذكورين، و ربما يظهر من ابنالجنيد هنا قول ثالث على ما نقله فيالمسالك، و هو ثبوت الفسخ بالجنونالمتجدد، و إن كان بعد الدخول كما تقدم فيالرجل لأنه قال: و لو حدث ما يوجب الرد قبلالعقد بعد الدخول لم يفرق بينهما إلاالجنون فقط، فجعل الجنون موجبا للخيار فيكل من الزوجين و إن حدث بعد الدخول، لأنهكما تقدم نقله عنه آنفا شرك في العيوب التيذكرها بين الرجل و المرأة، و مفهوم عبارتهالمذكورة أيضا ثبوت الخيار بباقي العيوبلو حدث قبل الدخول كقول الشيخ- رحمة اللهعليه.

المسألة الثانية [في أحكام خيار الفسخ‏]

قد ذكر الأصحاب لخيار الفسخ هنا أحكاما (منها) الفورية، و المشهور في كلامهم من غير خلاف يعرف أنالخيار المذكور هنا فوري للرجل كان أمللمرأة، فلو علم من له الخيار و لم يبادربالفسخ لزم العقد، و علل مع ذلك بأن الغرضمن الخيار دفع الضرر بالتسلط على الفسخ، وهو يحصل بذلك فيقتصر فيما خالف الأصل علىمقدار ما يحصل به.

و اعترف في المسالك بأنه ليس لهم نص في ذلكبالخصوص. و قال سبطه في شرح النافع: و فيبعض الروايات دلالة عليه، ثم إنه إن كانالعيب ظاهرا متفقا عليه لا نزاع فيهبينهما فالفورية معتبرة في الفسخ، و إنتوقف ثبوته على المرافعة إلى الحاكمفالفورية في المرافعة إلى الحاكم، فإذاثبت صار الفسخ فوريا.

و (منها) أن الفسخ المذكور ليس بطلاق، لأنالطلاق يفتقر إلى لفظ خاص‏