حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
أكثرها تعلق الحكم بالموجود قبل العقدفيجب التمسك فيما عداه بمقتضى العقداللازم، قال في المسالك: و لا بأس بهذاالقول و إن كان القول الآخر لا يخلو من قوةأيضا.و ظاهر سبطه في شرح النافع اختيار هذاالقول حيث قال- بعد الاحتجاج عليه بنحو ماذكرنا-: و هذا أقوى.أقول: لا يخفى أن أكثر الروايات المتقدمةالمشتملة على الأسئلة ظاهرة في تقدم العيبعلى العقد مثل قوله في الخبر الأول والثاني «قال: سألته عن رجل تزوج إلى قومفإذا امرأته عوراء» فإنه ظاهر في تقدمالعور على العقد، لكن لما لم يكن العور منالعيوب، قال عليه السلام «لا ترد و لكن تردمن البرص و الجذام و الجنون و العفل» بمعنىأنها ترد لو كانت المرأة المسؤول عنهاكذلك، و المسؤول عنها كما عرفت من كانالعور متقدما فيها على العقد، و قوله فيالخبر الخامس «قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة زوجها وليها و هي برصاء» وهو ظاهر في تقدم البرص على العقد، و قولهفي الخبر السادس «في الرجل إذا تزوجالمرأة فوجد بها قرنا» و هو أيضا ظاهر فيالتقدم، و مثله الخبر السابع بل هو أظهرباعتبار نسبة التدليس إلى المرأة أوالولي، و التدليس إنما يكون باعتبار العقدعليها و هي معيبة، و إلا فلو عقد عليها و هيصحيحة سالمة من العيب و إنما حدث العيب بعدالعقد فإنه لا ينسب التدليس إليها و لا إلىوليها و هو ظاهر، و فيها دلالة بالمفهومالشرطي- الذي هو حجة عند المحققين- على أنهمتى لم يحصل التدليس الذي هو كما عرفتعبارة عن تقدم العيب على العقد فإنها لاترد على أهلها، و هو يصدق على من حدث بهاالعيب بعد العقد و قبل الدخول و أنها لاترد لعدم التدليس فيها الموجب للرد، و هوبحمد الله سبحانه ظاهر و مثل ذلك الخبر