حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أكثرها تعلق الحكم بالموجود قبل العقدفيجب التمسك فيما عداه بمقتضى العقداللازم، قال في المسالك: و لا بأس بهذاالقول و إن كان القول الآخر لا يخلو من قوةأيضا.

و ظاهر سبطه في شرح النافع اختيار هذاالقول حيث قال- بعد الاحتجاج عليه بنحو ماذكرنا-: و هذا أقوى.

أقول: لا يخفى أن أكثر الروايات المتقدمةالمشتملة على الأسئلة ظاهرة في تقدم العيبعلى العقد مثل قوله في الخبر الأول والثاني «قال: سألته عن رجل تزوج إلى قومفإذا امرأته عوراء» فإنه ظاهر في تقدمالعور على العقد، لكن لما لم يكن العور منالعيوب، قال عليه السلام «لا ترد و لكن تردمن البرص و الجذام و الجنون و العفل» بمعنىأنها ترد لو كانت المرأة المسؤول عنهاكذلك، و المسؤول عنها كما عرفت من كانالعور متقدما فيها على العقد، و قوله فيالخبر الخامس «قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة زوجها وليها و هي برصاء» وهو ظاهر في تقدم البرص على العقد، و قولهفي الخبر السادس «في الرجل إذا تزوجالمرأة فوجد بها قرنا» و هو أيضا ظاهر فيالتقدم، و مثله الخبر السابع بل هو أظهرباعتبار نسبة التدليس إلى المرأة أوالولي، و التدليس إنما يكون باعتبار العقدعليها و هي معيبة، و إلا فلو عقد عليها و هيصحيحة سالمة من العيب و إنما حدث العيب بعدالعقد فإنه لا ينسب التدليس إليها و لا إلىوليها و هو ظاهر، و فيها دلالة بالمفهومالشرطي- الذي هو حجة عند المحققين- على أنهمتى لم يحصل التدليس الذي هو كما عرفتعبارة عن تقدم العيب على العقد فإنها لاترد على أهلها، و هو يصدق على من حدث بهاالعيب بعد العقد و قبل الدخول و أنها لاترد لعدم التدليس فيها الموجب للرد، و هوبحمد الله سبحانه ظاهر و مثل ذلك الخبر

/ 639