حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 38
نمايش فراداده

من مراعاة ما تقدم فيهن من أنه إن أسلمنمعه في العدة إن كان بعد الدخول، أو مطلقاإن كان قبله، و إلا انفسخ نكاحهن بإسلامهلعدم جواز تزويج المسلم الكافرة الغيرالكتابية.

و منها أنه يجب تقييدهن بكونهن ممن يجوزنكاحهن في دين الإسلام كما نبه عليه بعضالأعلام و هو واضح.

و منها أن تخيير الحر أمتين و حرتين كماتقدم مبني على جواز نكاح الأمة بدونالشرطين، و حينئذ اعتبرنا الشرطين في جوازنكاح الأمة كما هو أحد القولين احتملانفساخ النكاح ههنا إذا جامعت حرة لفواتالشرط، و يحتمل عدم الانفساخ بناء على أناعتبار الشرطين إنما هو بالنسبة إلىابتداء النكاح لا في استدامته، و إلى هذامال في التذكرة و نسبه إلى علمائنا واستوجهه في المسالك، قالوا: و لا فرق فيجواز اختياره لمن شاء منهن على تقديرزيادتهن على العدد الشرعي بين من ترتبعقدهن أو اقترن، و لا بين الأوائل والأواخر، و لا بين من دخل بهن و غيرهن.

و ظاهر العلامة في التذكرة أن ذلك موضعوفاق بين علمائنا حيث إنه إنما نقل الخلاففي ذلك عن بعض العامة و استدل على هذاالحكم بحديث غيلان المتقدم من حيث إن عدمالاستفصال فيه يفيد العموم. قال في شرحالنافع: و في السند و الدلالة نظر، و لا فرقعندهم في هذا الحكم بين ما لو أسلم بعض تلكالزوجات و عدمه، فإن التخيير باق حتى لوكان عنده ثمان فأسلم معه أربع منهن لم يمنعذلك من اختيار الكتابيات، لأن الإسلام لايمنع الاستمرار على نكاح الكتابية و لايوجب تحتم نكاح المسلمة. نعم الأولى والأفضل اختيار المسلمات لشرف المسلمة