فرجها، و يغرم وليها الذي أنكحها مثل ماساق إليها».
و نحو هذه الروايات أيضا رواية عبد الرحمنبن أبي عبد الله و هي الرابعة عشر من تلكالروايات، و كذا صحيحة محمد بن مسلم و هيالخامسة عشر.
و تمام تحقيق الكلام في المقام يتوقف علىرسم مباحث:
إذا فسخ الزوج بعد الدخول استحقت الزوجةالمسمى و مقتضى القواعد الشرعية أنه لافرق في ذلك بين كون العيب الذي فسخ به كانقبل العقد أو حدث بعده، لأن النكاح صحيح وإن فسخ بالخيار و ثبوت الخيار فرع على صحةالعقد في نفسه، لأن الفسخ لا يبطله منأصله، و لهذا لا يرجع بالنفقة الماضية، وحينئذ فالواجب هو المسمى لصحة العقد.
و قال الشيخ في المبسوط: إن كان الفسخبالمتجدد بعد الدخول فالواجب المسمى لأنالفسخ إنما يستند إلى العيب الطارئ بعداستقراره، و إن كان بعيب موجود قبل العقدأو بعده قبل الدخول وجب مهر المثل، لأنالفسخ و إن كان في الحال إلا أنه مستند إلىحال حدوث العيب، فيكون كأنه وقع مفسوخاحين حدث العيب، فيصير كأنه وقع فاسدا،فيلحقه أحكام الفاسد، إن كان قبل الدخولفلا مهر و لا متعة، و إن كان بعده فلا نفقةللعدة و يجب مهر المثل.
قال في المسالك: و لا يخفى ضعفه لأن النكاحوقع صحيحا، و الفسخ و إن كان بسبب العيبالسابق لا يبطله من أصله بل من حين الفسخ،و لا يزيل الأحكام التي سبقت عليه خصوصاإذا كان العيب حادثا بعد العقد، فإن دليلهلا يخفى عليه.
أقول: و فيه أيضا أن مقتضى كلامه أن ظهورالعيب السابق على العقد أو على الدخولموجب لبطلان العقد، حيث إنه جعل العقد فيقوة المفسوخ به.
و فيه أنه قد ثبت له التخيير بين الفسخ والإمضاء، و اختياره الإمضاء لا يجامع