اليقين، و اعترف في المسالك بأن النصوصخالية من هذا الاستثناء. أقول: بل هي ظاهرةفي رده لما عرفت من حديث رفاعة.
قد دلت جملة من الأخبار المتقدمة فيالمقام الثاني في عيوب المرأة من المطلبالأول على جواز الفسخ بعد الدخول مثلالخبر الثاني و الخامس و السابع و يستفادمنها أن الوطي لا يمنع من الفسخ بالعيبالسابق على العقد، و لكن قد دلت جملة منهاأيضا على أن الدخول بها يمنع من الرد،كقوله عليه السلام في رواية عبد الرحمن بنأبي عبد الله و هي الرواية السادسة «أنهيردها ما لم يدخل بها» فإن مفهومه أنه متىدخل بها لا يردها، و في صحيحته و هيالثامنة من تلك الروايات «ترد من أربعةأشياء. ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليهافلا» و في رواية غياث بن إبراهيم و هيالرواية الثالثة عشر «و إذا دخل بها فهيامرأته».
و الوجه الواضح المنار في الجمع بين هذهالأخبار هو أنه إن دخل بها مع علمه بالعيبفهو رضا منه بها، فليس له الفسخ حينئذ، وعليه تحمل الأخبار الأخيرة، و إن دخل بهاجاهلا به فإن له الرد، و عليه تحمل الأخبارالأولة، و قد دل على هذا التفصيل الخبرالتاسع و الخبر العاشر بأوضح دلالة.