حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
على الذي زوجها شيء».قال في المسالك: إذا تقرر ذلك فمما غرمالزوج من المهر، و كان هناك مدلس رجع بهعليه سواء كان وليا أم غيره، حتى لو كانالمدلس هو المرأة رجع عليها أيضا بمعنىأنه لا يثبت عليه لها مهر، و لا وجهلإعطائها إياه ثم الرجوع عليها به.بقي الكلام فيما لو انتفى التدليس بأن كانالعيب خفيا لم تطلع عليه المرأة فضلا عنالمتولي لتزويجها، و الظاهر أنه لا رجوعلانتفاء المقتضي لذلك، ثم إنهم ذكروا أنهلو كان الرجوع على غير الزوجة فلا ريب أنهيرجع لجميع ما غرمه، و إن كان الرجوع عليهافإن المشهور أنه لا يرجع بالجميع بل يجب أنيستثني منه ما يكون مهرا، لأن الوطيالمحرم لا يخلو من مهر، و قيل إنه يرجعبالجميع تمسكا بالإطلاق، و استظهره السيدالسند في شرح النافع.أقول: و يؤيده ما ذكرنا من رواية رفاعة، وقوله فيها «و كان المهر يأخذه منها» فإنهصريح في الرجوع بالمهر كملا، و أصرح منهاصحيحة الحلبي أو حسنته المذكورة.و أما ما ذكروه من أن النكاح المحرم لايخلو من مهر على إطلاقه ممنوع، فإن الظاهرأن الرجوع عليها بالمهر هنا عقوبةلتدليسها كما في صورة الرجوع على المتوليلنكاحها إذا كان عالما بالعيب مع أنهأجنبي.ثم إنه على تقدير القول المشهور مناستثناء شيء يكون مهرا ففي تقديره قولان:(أحدهما) ما ذهب إليه ابن الجنيد من أنهأقل مهر مثلها، لأنه قد استوفى منفعةالبضع فوجب عوضه، و هو مهر المثل.(و ثانيها) و عليه الأكثر أنه أقل ما يكونمهرا و هو أقل ما يتمول في العادة، و وجههورود النص بالرجوع بالجميع، فيجبالاقتصار في المخالفة على موضع