حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 39
نمايش فراداده

على الكافرة، إلا أنه قد تقدمت الإشارةإلى أنا لم نقف لهم على نص يدل على ما ذكروهمن هذه الدعوى، و ليس إلا ما ينقل مناتفاقهم على ذلك كما تقدم في آخر الموضعالثاني من سابق هذه المسألة، ثم إن من أرادفراقها لا يخلو إما أن يكون قد دخل بها أملا، و على الثاني فلا مهر لها، و على الأولفالمسمى إن كان، على قول، و قواه فيالمسالك، و قيل يثبت لها مهر المثل لفسادنكاح ما زاد على العدد فيكون كوطئ الشبهة.

تذنيبان‏

الأول [فيما رواه الصدوق في إباق العبد‏]

روى الصدوق في الفقيه و الشيخ في التهذيبفي الموثق عن عمار الساباطي «قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن رجل أذن لعبده فيتزويج امرأة حرة فتزوجها، ثم إن العبد أبقمن مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتهامن مولى العبد فقال: ليس لها على مولىالعبد نفقة و قد بانت عصمتها منه، لأن إباقالعبد طلاق امرأته، و هو بمنزلة المرتد عنالإسلام، قلت: فإن هو رجع إلى مولاه أ ترجعامرأته إليه؟ قال: إن كانت انقضت عدتها منهثم تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها، وإن كانت لم تتزوج «و لم تنقض العدة» فهيامرأته على النكاح الأول» هكذا في روايةالشيخ، الخبر.

و في رواية الصدوق له هكذا «و إن كانت لمتتزوج فهي امرأته على النكاح الأول» و لفظ«و لم تنقض العدة» غير مذكور في البين، وظاهر رواية الصدوق أنها من انقضاء العدةتبقى على نكاحها ما لم تتزوج، و أما علىرواية الشيخ فهو مسكوت عنه، و القولبمضمون هذه الرواية منقول عن الشيخ فيالنهاية و ابن حمزة إلا أن ابن حمزة قيدهبكون الزوجة أمة غير سيدة، و تزوجها بإذنالسيد ثم‏