حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من مراعاة ما تقدم فيهن من أنه إن أسلمنمعه في العدة إن كان بعد الدخول، أو مطلقاإن كان قبله، و إلا انفسخ نكاحهن بإسلامهلعدم جواز تزويج المسلم الكافرة الغيرالكتابية.

و منها أنه يجب تقييدهن بكونهن ممن يجوزنكاحهن في دين الإسلام كما نبه عليه بعضالأعلام و هو واضح.

و منها أن تخيير الحر أمتين و حرتين كماتقدم مبني على جواز نكاح الأمة بدونالشرطين، و حينئذ اعتبرنا الشرطين في جوازنكاح الأمة كما هو أحد القولين احتملانفساخ النكاح ههنا إذا جامعت حرة لفواتالشرط، و يحتمل عدم الانفساخ بناء على أناعتبار الشرطين إنما هو بالنسبة إلىابتداء النكاح لا في استدامته، و إلى هذامال في التذكرة و نسبه إلى علمائنا واستوجهه في المسالك، قالوا: و لا فرق فيجواز اختياره لمن شاء منهن على تقديرزيادتهن على العدد الشرعي بين من ترتبعقدهن أو اقترن، و لا بين الأوائل والأواخر، و لا بين من دخل بهن و غيرهن.

و ظاهر العلامة في التذكرة أن ذلك موضعوفاق بين علمائنا حيث إنه إنما نقل الخلاففي ذلك عن بعض العامة و استدل على هذاالحكم بحديث غيلان المتقدم من حيث إن عدمالاستفصال فيه يفيد العموم. قال في شرحالنافع: و في السند و الدلالة نظر، و لا فرقعندهم في هذا الحكم بين ما لو أسلم بعض تلكالزوجات و عدمه، فإن التخيير باق حتى لوكان عنده ثمان فأسلم معه أربع منهن لم يمنعذلك من اختيار الكتابيات، لأن الإسلام لايمنع الاستمرار على نكاح الكتابية و لايوجب تحتم نكاح المسلمة. نعم الأولى والأفضل اختيار المسلمات لشرف المسلمة

/ 639