أبق، و علل الحكم مع الرواية بأن الارتدادخروج العبد عن طاعة السيد، و هذا المعنىحاصل في الإباق، فإنه كما يجب على المكلفالحر طاعة الله كذلك يجب على العبد طاعةسيده، فيتجه الحكم مع اتحاد علته، و رد بأنطريق الرواية ضعيف، و في التعليل فساد،لمنع كون الارتداد خروج العبد عن طاعةسيده مطلقا، بل خروجه عن طاعة الله معتقداعدم وجوب الطاعة و ما في معنى ذلك، والإباق ليس كذلك، و إلا لزم قتل الآبق كمايقتل المرتد.
قال في المسالك بعد ذكر ذلك: و الحق بقاءالزوجية و وجوب النفقة على مولاه لعدمدليل صالح يخرجها عن الأصل، انتهى. و قالسبطه السيد السند في شرح النافع بعد ذكرالرواية: و نقل قول الشيخ و ابن حمزة بذلك والمعتمد بقاء الزوجية إلى أن تقع البينونةبطلاق أو غيره، لأن هذه الرواية لا تبلغحجة في إثبات هذا الحكم، انتهى.
أقول: و الحكم في هذا المقام لا يخلو منشوب الاشكال لخروج هذه الرواية على خلافالقواعد المقررة و الضوابط المعتبرةالمستفادة من الأخبار المتكاثرة، و إمكانتخصيص تلك القواعد بهذا الخبر و العملبمضمونه في هذا الفرد كما تقدم نظائر ذلكفي مواضع عديدة، و الله العالم.
قد صرح جملة من الأصحاب- رضوان الله عليهم-بأنه ليس للمسلم إجبار زوجته الذمية علىالغسل من حيض كان أو جنابة، لأن ذلك حقالله عز و جل، لا حق الزوج، و الحال أنها قدأقرت على دينها شرعا فليس له اعتراضها هذاإن قلنا بجواز الوطي قبل الغسل من الحيض، ولو قلنا بالتحريم كما هو أحد القولينأوجبنا عليها ذلك، فللزوج إجبارها على ذلكلتوقف الاستمتاع الذي هو حقه عليه، و إنكان الذي يجبر عليه إنما هو صورة الغسل معالنية، لأن الغسل و كذا غيره من العباداتلا يصح منها حال الكفر.
قالوا: و له إجبارها أيضا على كل ما ينقضالاستمتاع بدون فعله، و إزالة