عليه السلام «في رجل تزوج امرأة حرةفوجدها أمة قد دلست نفسها» إلى آخره،انتهى.
و ظاهر السيد السند في شرح النافع القولبمساواة الأمرين حيث قال: إذا تزوج امرأةعلى أنها حرة فظهرت أمة، سواء شرط ذلك فينفس العقد أو ذكر قبله و جرى العقد عليه، وكان للزوج فسخ النكاح- إلى أن قال:- أماثبوت الفسخ مع اشتراط ذلك في العقد فظاهر،لأن ذلك فائدة الشرط، و أما مع ذكره قبلالعقد و جريان العقد عليه، فإن التراضيإنما وقع على هذا الوجه المخصوص فإذا لميبطل العقد بفواته فلا أقل من ثبوتالخيار، انتهى.
أقول: لم أقف لما ذكره من الحكم بأن لهالفسخ في الصورة المذكورة على نص واضح،إلا أنه في صورة الشرط الظاهر أنه لا إشكالفيه عملا بقضية الشرط و هو موضع اتفاق، وأما مع عدمه فليس إلا ما ذكره السيد السندهنا، و ظاهر جملة منهم الاستدلال على ذلكبرواية الوليد بن صبيح التي أشار إليها فيالمسالك، و هي ما رواه عن أبي عبد اللهعليه السلام «في رجل تزوج امرأة حرةفوجدها أمة قد دلست نفسها قال: إن كان الذيزوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد،قلت: و كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال:إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، و إن لميجد شيئا فلا شيء له عليها، و إن كانزوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بماأخذت منه، و لمواليها عليه عشر ثمنها إنكانت بكرا، و إن كانت غير بكر فنصف عشرقيمتها بما استحل من فرجها، قال: و تعتدمنه عدة الأمة، قلت:
فإن جاءت منه بولد؟ قال: أولادها منهأحرار إذا كان النكاح بغير إذن الولي».
و أنت خبير بأن هذه الرواية لا دلالة فيهاعلى المدعى، و إنما الظاهر