حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
منها أنه متى كان الذي زوجها من غيرمواليها فالنكاح فاسد، و فيه رد لمايدعونه من أنه موقوف على الإجازة كماتقدمت الإشارة إليه، و متى كان المزوج لهامن مواليها فإنه يرجع عليه بالمهر الذيأخذته منه، و هو ظاهر في بطلان النكاح، ولكن لمولاها عوض ما استحل من فرجها العشرأو نصف العشر، و المدعى هو أنه لو كانالتزويج بإذن المولى و التدليس إنما وقعمنه فإن الزوج يتخير بين الرضا بالعقد وفسخه، و الرواية إنما تدل بظاهرها علىالبطلان، لقضية الرجوع على المولى بالمهرالذي دفعه، و حينئذ فالخبر بالدلالة علىخلاف ما يدعونه أنسب، و إلى ما ذكرناهأقرب.و أما ما اشتمل عليه صدر الخبر من أنه إذاكان الذي زوجها إياه من غير مواليهافالنكاح فاسد، و أنه يرجع بالمهر عليهافيأخذ مما وجده دون أن يرجع على الذيزوجها، فيجب حمله على عدم علم الذي زوجهابالتدليس كما يشير إليه قوله «دلست نفسها»فإنه في هذه الحال إنما يرجع عليها، و أمالو كان المدلس هو الذي زوجها فالرجوعبالمهر إنما هو عليه دونها، كما تقدمتحقيقه.و بالجملة فالظاهر عندي من الخبر المذكورهو بطلان النكاح في الصورة التي ادعوا أنللزوج الفسخ، بمعنى التخيير بين الرضابالعقد و بين فسخه، فليتأمل في المقام.ثم إنه بناء على ما ذكره من تخيير الزوج فيالفسخ لو فسخ قبل الدخول فإنه لا مهر، والظاهر أنه لا خلاف فيه كما سبق في العيوب،و إن فسخ بعده فحيث كان بإذن السيد كما هوالمفروض يلزم المسمى، و أما لو لم يكنبإذنه فإنه بناء على ما قالوه، من أن العقديقع موقوفا على إذنه تأتي الأقوال الثلاثةالمتقدمة في مثله من المسمى أو مهر المثلأو العشر و نصف العشر على التقديرين، إلاأنك قد عرفت أن الظاهر من الأخبار في هذهالصورة إنما هو البطلان.و منها رواية الوليد المذكورة و قوله فيها«إن كان الذي زوجها من غير