حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 403
نمايش فراداده

كما صرح به الخبر المتقدم.

و يؤكده أيضا ما رواه ابن شهرآشوب في كتابالمناقب عن إسماعيل بن موسى بإسناده «أنرجلا خطب إلى رجل ابنة له عربية فأنكحهاإياه، ثم بعث إليه بابنة له أمها أعجميةفعلم بذلك بعد أن دخل بها، فأتى معاوية وقص عليه القصة فقال: معضلة لها أبو الحسن،فاستأذنه و أتى الكوفة و قص على أميرالمؤمنين عليه السلام فقال: على أبيالجارية أن يجهز لابنة التي أنكحها إياهبمثل صداق التي ساق إليه فيها، و يكون صداقالتي ساق منها لأختها بما أصاب من فرجها، وأمره أن لا يمس التي تزف إليه حتى تقضيعدتها، و يجلد أبوها نكالا لما فعل».

و أنت خبير بأن هذه الأخبار بعد حملمجملها على مفصلها قد اتفقت على أن الحكمفي المسألة الثانية هو وجوب مهر الزوجةالتي أخر دخولها على أبيها، و المهر الذيساق الزوج أولا يكون للتي أدخلت عليهلمكان الدخول بها، و إن كان ذلك على خلافقواعدهم المشهورة إلا أنه صريح كلام الشيخفي النهاية كما قدمناه، و كذا كلام ابنالبراج، و المشهور بين المتأخرين خلافهكما عرفت مما قدمنا نقله عنهم.

قال العلامة في المختلف- بعد ذكر المسألةالثانية و نقل قول الشيخ في النهاية بنحوما نقلناه آنفا و ذكر رواية محمد بن مسلمالاولى-: و الحق أن نقول إن كانت الأولىعالمة بأنها ليست الزوجة و دخل بها علىعلمها بالتحريم لم يكن لها مهر لأنهازانية، و إن لم تكن عالمة أو جهلت التحريمكان لها مهر مثلها- إلى أن‏