حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
قال:- و أما الأولى فلها مهرها على الزوجلأنه لا يسقط بدفع الزوج إلى الثانية، ثمالزوج يطالب الأب الرافع بما دفعه الزوجإلى الثانية لأنه غره، انتهى.و فيه أنه و إن كان ذلك مقتضى قواعدهمالمقررة، لكن اتفاق هذه الروايات ودلالتها صريحا على ما ذكرناه يمنع من ردهاو طرحها في مقابلة ما ذكروه سيما مع ماعرفت في غير موضع مما تقدم من وقوع نحو ذلكفي مواضع لا تحصى كثرة.و كيف كان فجملة هذه الأخبار إنما تضمنتحكم المسألة الثانية، و ليس غيرها فيالباب، و على هذا فالمسألة الأولى خاليةمن الدليل، و إن كثر فيها القال و القيل، وما ذكروه فيها من الرواية بأن مهر تلكالمرأة مع عدم الدخول بها على أبيها لم نقفعليه في خبر بالكلية، و كذا المواضع التيوقع فيها الخلاف كما قدمنا ذكره لم نقففيها على خبر.و بالجملة فإنه لم يصل إلينا خبر يتضمنتلك المسألة بالكلية، و إنما الذي وصلإلينا هذه الأخبار التي ذكرناها، و موضعهاإنما هو المسألة الثانية، و حينئذ فيشكلالكلام فيها و إن أمكن بالنظر إلىتقريباتهم العقلية في بعض المواضع منها،إلا أنها غير معمول عليها عندنا كما عرفتفي غير موضع مما تقدم.و العلامة في المختلف بعد أن اختار فيهاأنه لا خيار إلا مع الشرط كما قدمنا نقلهعنه قال: و الشيخ عول على رواية محمد بنمسلم عن الباقر عليه السلام، ثم ساقالرواية الاولى من روايته، ثم قال: و إنكان ضامنا في هذه الصورة فكذا في المتنازعلعدم التفاوت، و في إيجاب المهر على الأبإشكال، انتهى.و أنت خبير بأن ظاهر كلامه أن الشيخ إنماقال بوجوب المهر على الأب في المسألةالأولى إلحاقا لها بالمسألة الثانية، حيثأوجب على الأب المهر للزوجة، و لا يخفى أنهمع كونها قياسا، فهو قياس مع الفارق، لأنالتي حكم بإيجاب المهر لها على الأب فيالمسألة الأولى ليست زوجة، لأن الشرط والتراضي إنما وقع على بنت المهيرة، و هذهإنما هي مدلسة، و لذا حكم بردها على أبيها،و من أجل