حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
عليه السلام بأن ما ساقه الزوج من المهريكون للتي أدخلت عليه لمكان دخوله بها معجهله بالحال، و أن على الأب أن يدفع لزوجتهالتي عقد بها عليه المهر من ماله.و الروايتان المذكورتان كما ترى على خلافقواعدهم من إيجاب مهر المثل للتي أدخلتعليه لأنه نكاح شبهة، و هو موضع مهر المثل،و أنه يرجع به على الأب لتدليسه، مع أنالروايتين ظاهرتان في أن لها المهر الذيساقه الزوج أولا، و مقتضى قواعدهم أنه يجبللزوجة المهر الذي سمي في العقد، و يجب علىالزوج دفعة لها، مع أنه عليه السلام حكم فيالخبرين بإيجابه على الأب.و يعضد هذين الخبرين أيضا ما رواه الثقةالجليل أحمد بن محمد بن عيسى في كتابالنوادر عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبيعن أبي عبد الله عليه السلام «قال:إن عليا عليه السلام قضى في رجل له ابنتانإحداهما لمهيرة و الأخرى لأم ولد، فزوجابنته المهيرة فلما كان ليلة البناء أدخلتعليه ابنته لام ولد فوقع عليها، قال:ترد عليه امرأته التي كانت تزوجها، و تردهذه على أبيها، و يكون مهرها على أبيها».و رواه الصدوق في المقنع مرسلا «قال: قضىعلي عليه السلام» الحديث.أقول: قول «و يكون مهرها على أبيها» راجعإلى التي كانت قد تزوجها