ذلك استشكل أيضا في إيجاب المهر على الأب،و التي حكم بإيجاب المهر لها في المسألةالثانية زوجة شرعية مستحقة للمهر، لكن لماكان الأب سببا في فوات مهرها باستحقاقالأخت التي أدخلت عليه لدخوله بها، غرمالمهر عقوبة لابنته التي أخر إدخالها علىزوجها.
و بالجملة فالمسألة حيث كانت عارية عنالنص فالكلام فيها مشكل، و حبس الفكر عنالجولان في ميدانها أوفق بالامتثال لماأمروا به في أمثالها.
الأولى:
قد وقع التعبير بالمهيرة في الأخبار وكلام الأصحاب، و في الحديث كان لداود عليهالسلام ثلاثمائة مهيرة، و سبعمائة سرية. وهي فعلية بمعنى مفعولة، و المراد بها علىما ذكره أهل اللغة الحرة كالجوهري و غيره،سميت بذلك لأنها لا ينكح إلا بمهر، بخلافالأمة فإنها قد توطئ بالملك و التحليل.
قال في القاموس المهيرة هي الحرة الغاليةالمهر. و في الصحاح: المهيرة هي الحرة.
قال في المسالك: و اعلم أنه لا فرق في بنتالمهيرة بين كون أمها حرة في الأصل، أومعتقة لما عرفت من أن المراد منها لغةالحرة، و هي شاملة لهما و يحتمل ضعيفاالفرق، بناء على أن المعتقة يصدق عليهاأنها كانت أمة،