حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 408
نمايش فراداده

و شرط البكارة، و هو خلاف ما يفهم من كلامالأصحاب كما عرفت، و لهذا أن العلامة فيالمختلف قال: و أبو الصلاح إن قصد التزويجبالبكر مع عدم شرط البكارة فهو مسلم، و إنقصد ذلك مع اشتراط البكارة فهو ممنوع، ثمإنه على تقدير القول المشهور من جواز أنينقص من المهر شيئا فإنهم قد اختلفوا فيقدر ذلك على أقوال:

(أحدها) أن ينقص شي‏ء في الجملة، حيث قدورد عن الشارع نقص شي‏ء و لم يقدره كماتشعر به صحيحة محمد بن جزك المتقدمة، والتقريب فيها استلزام النقص تقدير منقوص،و المناسب تقدير لفظ شي‏ء مبهم لاقتضاءالمقام إياه، و هذا القول للشيخ فيالنهاية.

و (ثانيها) إن الناقص السدس، و نقل عنالقطب الراوندي في شرح مشكل النهاية محتجابأن الشي‏ء في عرف الشرع السدس، فلهذا حملعليه في الوصية فكذا هنا، و غلطه المحققفقال: بأن الشي‏ء لم يذكر في الرواية، وإنما وجب تقديره لاقتضاء اللفظ نقصان قدرمبهم، و هو الشي‏ء المنكر، لا الشي‏ءالمعين الذي هو السدس، ثم كون الشي‏ء سدسافي الوصية لا يقتضيه في غيرها، لانتفاءالدليل عليه مع كونه أعم، ورده العلامةأيضا في المختلف فقال: الجواب المنع منالعرف الشرعي في ذلك، و لهذا لا يحمل عليهفي الإقرار و غيره، و لا يلزم من تقديره فيالوصية تقديره في غيرها، إذ ليس فيالرواية لفظ شي‏ء.

و (ثالثها) إنه ينقص منه مقدار ما بين مهرالبكر و الثيب، و هو قول ابن إدريس حيث قال-على ما نقله في المختلف-: الصحيح أنه ينقصمن المسمى مقدار مثل ما بين مهر البكر إلىمهر الثيب، و ذلك يختلف باختلاف الجمال والسن و الشرف و غير ذلك، فلأجل هذا قيلينقص من مهرها شي‏ء منكر غير معروف، واختاره في المختلف، و هو قول المحقق فيالشرائع.

و قد اعترض على هذا القول السيد عميدالدين في شرحه على القواعد فقال: و أناأقول: إن كلام ابن إدريس ليس جيدا علىإطلاقه، فإنه ربما