حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
أدى إلى سقوط المهر بالكلية، و ذلك لأنالو فرضنا أن مهرها بكرا خمسون و ثيباأربعون كان له أن يسقط التفاوت و هو عشرة،كما قال ابن إدريس، فلو فرضنا أن المسمىكان عشرة لزم خلو البضع من المهر بإسقاطجميعه، بل ينبغي أن يقال أنه يسقط نسبة مابين مهرها بكرا و ثيبا، ففي هذه الصورةيسقط خمس ما وقع عليه العقد، و ذلكديناران. انتهى و هو جيد، و قد تقدم نظيرهفي كتاب البيع.و نقل الشيخ ابن فهد في الموجز عن فخرالمحققين أنه رده بأن قيمة المثل يعتبر فيالمعاوضات المحضة و النكاح ليس منها، و هوظاهر في رد قول ابن إدريس.و ظاهره في المسالك و سبطه في شرح النافعحمل كلام ابن إدريس على ما ذكره السيد عميدالدين من إرادة النسبة بين المهرين لامجموع ما بينهما. و نسبه في المسالك إلىالعلامة في التحرير أيضا، و قال: و وجهه أنالرضاء بالمهر المعين إنما حصل على تقديراتصافها بالبكارة و لم تحصل إلا خالية منالوصف، فيلزم التفاوت كأرض ما بين المبيعصحيحا و معيبا، قال: و يضعف بأن ذلك إنمايتم حيث يكون فواته قبل العقد، أما معإمكان تجدده فلا، لعدم العلم بما يقتضيالسقوط. انتهى و هو جيد.و (رابعها) ما نقله في المسالك عن المحققأيضا و هو إحالة تقدير ذلك على نظر الحاكم،لانتفاء تقدير النص شرعا مع الحكم بأصلهبالرواية الصحيحة فيرجع فيه إلى رأيالحاكم، قال: و هذا القول منسوب إلى المصنفأيضا و هو أوجه الأقوال، لثبوت النقصبالرواية الصحيحة و عدم تقديره لغة وشرعا، فلا