حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أدى إلى سقوط المهر بالكلية، و ذلك لأنالو فرضنا أن مهرها بكرا خمسون و ثيباأربعون كان له أن يسقط التفاوت و هو عشرة،كما قال ابن إدريس، فلو فرضنا أن المسمىكان عشرة لزم خلو البضع من المهر بإسقاطجميعه، بل ينبغي أن يقال أنه يسقط نسبة مابين مهرها بكرا و ثيبا، ففي هذه الصورةيسقط خمس ما وقع عليه العقد، و ذلكديناران. انتهى و هو جيد، و قد تقدم نظيرهفي كتاب البيع.

و نقل الشيخ ابن فهد في الموجز عن فخرالمحققين أنه رده بأن قيمة المثل يعتبر فيالمعاوضات المحضة و النكاح ليس منها، و هوظاهر في رد قول ابن إدريس.

و ظاهره في المسالك و سبطه في شرح النافعحمل كلام ابن إدريس على ما ذكره السيد عميدالدين من إرادة النسبة بين المهرين لامجموع ما بينهما. و نسبه في المسالك إلىالعلامة في التحرير أيضا، و قال: و وجهه أنالرضاء بالمهر المعين إنما حصل على تقديراتصافها بالبكارة و لم تحصل إلا خالية منالوصف، فيلزم التفاوت كأرض ما بين المبيعصحيحا و معيبا، قال: و يضعف بأن ذلك إنمايتم حيث يكون فواته قبل العقد، أما معإمكان تجدده فلا، لعدم العلم بما يقتضيالسقوط. انتهى و هو جيد.

و (رابعها) ما نقله في المسالك عن المحققأيضا و هو إحالة تقدير ذلك على نظر الحاكم،لانتفاء تقدير النص شرعا مع الحكم بأصلهبالرواية الصحيحة فيرجع فيه إلى رأيالحاكم، قال: و هذا القول منسوب إلى المصنفأيضا و هو أوجه الأقوال، لثبوت النقصبالرواية الصحيحة و عدم تقديره لغة وشرعا، فلا

/ 639