حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسنعليه السلام «في الرجل يتزوج امرأة علىأنها بكر فيجدها ثيبا، يجوز له أن يقيمعليها؟ قال: فقال: قد تفتق البكر من المركبو من النزوة».و ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيحعن محمد بن جزك «قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرافوجدها ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا أمينتقص؟ قال: ينتقص».و ظاهر الخبر الأول يتناول من اشترطبكارتها في العقد أو ذكرت قبله و جرى العقدعليها من غير اشتراط له في نفس العقد، وأنه مع عدم العلم بالتقدم على العقد يجوزتجدده بأحد الوجهين المذكورين فلا يوجبذلك الخيار، و ظاهر الثانية هو أنه مع ظهورالثيبوبة ينقص شيء من المسمى، و سيأتيالكلام فيه إن شاء الله تعالى، و أما باقيالأحكام في المقام فقد علم وجهها مما سبق.بقي هنا شيء، و هو أنه حيث لا فسخ إمالعدم وجود موجبه، أو لاختياره المقام معهاو إن جاز له الفسخ، فهل للزوج أن ينقص شيئامن المهر لظهور الثيبوبة التي هي على خلافما وقع عليه الاتفاق من البكارة أم لا؟قولان، و الثاني منقول عن أبي الصلاح و بنالبراج و الأول هو المشهور.قال أبو الصلاح على ما نقل عنه في المختلففي بحث المهور: إذا تزوج بكرا فوجدها ثيباو أقرت للزوج بذلك حسب، أو قامت به البينةفليس يوجب الرد و لا نقصانا في المهر.و ظاهر هذا الكلام عدم ثبوت الخيار، و إنتقدم حصول الثيبوبة على العقد