حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 42
نمايش فراداده

لو كان عنده ثمان نسوة فاختار أربعا للفسخفإنه يلزم نكاح الأربع الباقيات، و إن لميتلفظ في حقهن بشي‏ء، فإن الشارع قد جعلله الخيار في أن يفسخ عقد من شاء، فإذااختار فسخ نكاح أربع ثبت عقد البواقي بدونلفظ يدل على الاختيار، بل لا مجالللاختيار هنا بعد خروج أولئك بالفسخ.

و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك عدلفظ «اخترتك» و «أمسكتك» في هذا القسم لماقلناه من عدم التصريح بإرادة الإمساكللنكاح و الاختيار له.

و أما (الثالث) و هو الاختيار بالفعل فمثلأن يطأ، فإن ظاهر ذلك أنه لا يطأ إلا منيختار نكاحها لدلالته على الرغبة فيها،عملا بحمل أفعال المسلم على الصحة وصيانته عن الزنا، و لهذا عد ذلك رجوعا فيالطلاق، و فسخا على تقدير الخيار للبائع،و على هذا لو وطأ أربعا ثبت عقدهن، و اندفعالبواقي. و يظهر من جماعة من الأصحاب عدمالخلاف في ذلك عندنا.

أقول: الأظهر أن يقال: إنه إن اقترن ذلكبالقصد إلى الاختيار فما ذكروه في محله، وإلا فهو محل إشكال، لأن الاختيار الذي بهيتحقق بقاء نكاح من يختارهن إنما هو عبارةعن القصد و اللفظ، و الفعل إنما جعل موجبالذلك، لأنه دال عليه و مبني عنه، و حينئذفإطلاق القول يكون مجرد الوطي اختيارابالفعل كما ذكروه لا يخلو من إشكال.

ثم إنهم قالوا: لو لمس أو قبل بشهوة فإنهيمكن أن يكون اختيارا، بتقريب ما ذكر فيالوطي من حيث الدلالة على الرغبة، و صيانةحال المسلم، فإنه قائم في الموضعين، وحينئذ فيدلان على الاختيار، كما أنهمايدلان على الرجعة لا بطريق القياس عليهابل المراد تشبيه الاختيار بالرجعةلتقاربها في المعنى، و يمكن أن لا يكون ذلكاختيارا من حيث إنهما أضعف دلالة منالوطي، و الاحتمال فيهما يتطرق من حيثإنهما قد يوجدان في الأجنبية.

أقول: و الأظهر أن يقال هنا ما قدمناه أيضامن أنه إن اقترن ذلك بالقصد