حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 44
نمايش فراداده

النص بما ذكروه، فإثبات الأحكام الشرعيةبأمثال هذه التقريبات العقلية عندي محلإشكال.

و لم أقف في هذا الباب إلا على خبر عقبة بنخالد المتقدم، و غاية ما يدل عليه أنه يمسكأربعا و يطلق ثلاثا، و المتبادر منالإمساك هو القصد إلى اختيار بقاء أربعمعينات من تلك السبع و المفارقة للباقين.

على أنك قد عرفت دلالة ظاهر الخبر المذكورعلى توقف فسخ نكاح من لا يريدهن علىالطلاق، و إن كانوا لا يقولون به، إلا أنالخبر كما عرفت لا معارض له إلا مجرد شهرةالحكم بينهم بما قالوه.

و بالجملة فالخروج عما ظاهرهم الاتفاقعليه مشكل، و الخروج عن ظاهر الأخبار بذلكأشكل، و الله العالم.

البحث الثالث في اللواحق

و هي مسائل مترتبة على اختلاف الدين‏

[المسألة] الأولى: إذا تزوج الكافر امرأة وبنتها ثم أسلم‏

فلا يخلو إما أن يكون قد دخل بهما معا، أولم يدخل بواحدة منهما، أو دخل بالأم دونالبنت، أو بالعكس، فههنا صور أربع.

الاولى: أن يكون قد دخل بهما

فيحرمان عليه معا، أما الأم فللعقد علىالبنت فضلا عن الدخول بها، و أما البنتفللدخول بالأم، و على هذا فيسقط الاختيارلتحريم كل منهما عليه كما عرفت.

الثانية: أن يدخل بالأم خاصة

و هو موجب لتحريمهما معا أيضا، أما البنتفللدخول بالأم، و أما الأم فللعقد علىالبنت كما عرفت في سابق هذه الصورة.

الثالثة: أن يدخل بالبنت خاصة

و حينئذ تحرم الأم خاصة للعقد على البنتفضلا عن الدخول المفروض هنا، و أما البنتفنكاحها صحيح لا موجب لتحريمها